المقتول الذي يكون مهدور الدم كسابّ النبي ، فمن قتله لا يقتص منه .
توضيح ذلك : ان القتل الجائز على ثلاثة أنواع :
الأول : من كان مهدور الدم بالنسبة إلى تمام المسلمين والمؤمنين ولو من دون إذن الحاكم كسابّ النبي وأهل بيته الأطهار عليهم السلام كما هو المشهور وهو المختار كما مرّ .
الثاني : مهدور الدم ولكن مع إذن الحاكم الشرعي مثل الزاني المحصن واللائط فإنه يقتل حدّا مع إذن الحاكم كما عند المشهور والمختار عدم اشتراط الاستيذان كما مرّ .
القصاص على ضوء القرآن والسنة ، فقه استدلالي تقرير أبحاث السيد شهاب الدين المرعشي النجفي — صفحة 454
مساهمون: السيد عادل العلوي
ص٤٥٤