الأول : فيما قطع مسلم حر يد كافر ذمي ثمَّ أسلم وسرت الجناية فمات فما هو حكمه ؟
الثاني : لو قطع مسلم حرّ يد عبد ثمَّ صار حرّا وسرت الجناية فمات ؟
الثالث : فيما كان القاطع صغيرا والمقطوع كبيرا ثمَّ بلغ الصغير ومات الكبير من أثر السراية فما هو حكمه ؟
أما الفرع الأول : ففيه احتمالات بل أقوال :
فذهب أبو حنيفة إمام الحنفية من العامة أنه يقتصّ منه ، ونقل عنه انه قصاص النفس وقيل قصاص اليد ، وقال الشافعي إمام الشافعيّة أنه تؤخذ منه الدية .
وأما أصحابنا الإمامية فعلى أربعة أقوال : ذهب المشهور ومنهم المحقق إلى عدم القصاص مطلقا لا عضوا ولا نفسا ، وقيل تقطع يده للقطع العمدي ثمَّ يقتص منه نفسا لان فعله سبب موت المجني عليه ، وقيل يقتص منه عضوا لما صدر عمدا ، ولم يقتصّ منه نفسا لعدم قصد القتل ، وقيل عكس ذلك أي يقتص منه نفسا لا عضوا .
وأما وجوه الأقوال : فمن قال بعدم القصاص مطلقا لأنه بالنسبة إلى النفس لم
القصاص على ضوء القرآن والسنة ، فقه استدلالي تقرير أبحاث السيد شهاب الدين المرعشي النجفي — صفحة 281
مساهمون: السيد عادل العلوي
ص٢٨١