الصدقة أو يسلَّم إلى بيت مال المسلمين ويضرب ضربا شديدا فهذه أمور يستفاد من الروايات وهي من فقه الحديث ، والضرب الشديد لا اشكال فيه حسما لمادة الفساد ، وهو معنى التعزير ، كما أن حبسه في أكثر الروايات ، واما تغريمه القيمة لبيت المال الذي أعدّ لمصالح المسلمين ، الذي يجمع فيه الأموال الشرعية كالزكاة والفطرة والخمس كما قيل ، وكذلك يجمع فيه ميراث من لا وارث له ، ومال اللقطة فيما لم يعرف صاحبها ، والصدقات ، فمثل هذه الأموال كانت تخزن وتحفظ في بيت مال المسلمين في صدر الإسلام ، وبعدها حتى زمن خلفاء الجور من بني أميّة وبني العباس فاختص بيت المال بالضرائب والخرائج . ولا يبعد أن تكون غرامة قيمة العبد المقتول بيد مولاه من
القصاص على ضوء القرآن والسنة ، فقه استدلالي تقرير أبحاث السيد شهاب الدين المرعشي النجفي — صفحة 224
مساهمون: السيد عادل العلوي
ص٢٢٤