القصاص منهما مع ردّ فاضل الدية .
الثانية : لو قطعنا ان القتل كان بسبب قطع أحدهما دون الآخر فيقتص منه .
الثالثة : لو علمنا إجمالا بسراية أحدهما وإيجابه للموت ، فالحكم فيها كما مرّ ، كل واحد حسب مبناه في العلم الإجمالي ، وربما يقال بالقرعة وانحلال العلم الإجمالي .
الرابعة : لو قطع بان موته يستند إلى أمر آخر غير القطعين ، فحكمها عليهما قصاص الطرف ، وهذا خارج عن قول المحقق ، وكذا فيما لم يكن ساريين .
وهنا تنبيهان :
الأول : هل ما ذكر من الاحكام في الصور فيما لو كان القطعان من يد واحدة ،
أو كذلك فيما لو كان من يدين ؟
قال الفاضل الهندي في كتابه القيم كشف اللثام فيما لو كان من يد واحدة والظاهر ذلك ، ولكن لو كان القطع الأول من اليد اليمنى وكان الثاني مقارنا له من اليد اليسرى فكلا القطعين مؤثران في القتل ، فلا فرق في مقتضى الدليل ، فإنه عام كما قاله صاحب الجواهر عليه الرحمة .
الثاني : ما قاله العلامة بأن الجناية الأولى عليها قصاص الطرف
أو الدية والثانية عليها القود ، لا كليّة ولا إطلاق فيه ، فان القاطع الأول لو كانت جنايته بسيف مسموم فإنه ينسب إليه القتل عرفا دون الثاني ، فعليه القود ، فلا بد من تقيد قول العلامة في تحريره . ولم تكن المسألة ذات نص خاص واللَّه العالم .
القصاص على ضوء القرآن والسنة ، فقه استدلالي تقرير أبحاث السيد شهاب الدين المرعشي النجفي — صفحة 164
مساهمون: السيد عادل العلوي
ص١٦٤