أحدهما جواز الأكل من ذبيحة المرجئ والحروري حتّى يكون ما يكون ، والثاني
جواز شراء اللحم من السوق وإن لم يدر ما يصنع القصّابون لكونه سوق
المسلمين ( 1 ) فإمّا كان الأصل " باب " بلا اسم ، فقد يفعل ذلك الكليني ، وإمّا كان
الأصل : باب حكم ذبيحة فرق المسلمين وسوقهم .
- الرابعة عشرة -
قال : مشائخ الشيخ : أحمد بن إبراهيم القزويني ، وأحمد بن عبدون ، وأحمد
ابن محمّد بن موسى ، وجعفر بن الحسين بن حسكة ، والحسن بن القاسم الشريف
المحمّدي العلوي ، والحسين بن إبراهيم القزويني ، والحسين بن عبيد الله
الغضائري ، وعليّ بن أحمد بن محمّد بن أبي جيد ، وعليّ بن الحسين المرتضى ،
وعليّ بن شبل بن راشد ، ومحمّد بن محمّد بن النعمان ، وهلال الحفّار ، وأبو حازم
النيسابوري ، وأبو زكريّا محمّد بن سليمان الهمداني ، وأبو طالب بن عزور ، وأبو
عليّ بن شاذان .
أقول : والحسن بن إسماعيل ، وعليّ بن أحمد بن عمرو بن حفص ، وعليّ بن
خبير بن مالك ، وأبو الحسين بن أبي جعفر النسّابة ، وابن المهتدي ، وأبو محمّد بن
الفحّام الحسن بن محمّد بن يحيى المتقدّمون ، وحمويه بن عليّ بن حمويه ، وأبو
الطيّب الحسين بن عليّ التمّار ، وعبد الواحد بن محمّد أبو عمرة .
- الخامسة عشرة -
قال : مشائخ الصدوق : أبوه ، ومحمّد بن موسى المتوكّل ، والحسين بن محمّد ،
وعليّ بن أحمد بن أبي عبد الله ، وأحمد بن زياد بن جعفر ، وعبد الواحد بن محمّد
ابن عبدوس ، وعبد الواحد بن محمّد بن عبد الوهّاب ، ومحمّد بن الحسن بن الوليد ،
ومحمّد بن إبراهيم بن إسحاق ، ومحمّد بن عليّ ماجيلويه ، وطاهر بن محمّد بن
هامش
( 1 ) الكافي : 6 / 236 ، 237 .