مع الجهل بها لمتحرم عليه على الأقوى دخل بها أولم يدخل لكن العقد باطل على اي
حال ، بل لو كان المباشر للعقد محرما بطل وإن كان من له العقد محلا ، ولو كان الزوج
محلا وكانت الزوجة محرمة فلا اشكال في بطلان العقد لكن ، هل يوجب الحرمة الأبدية
فيه قولان الأحوط الحرمة بل لا يخلو عن قوة ، ولا فرق في البطلان والتحريم الأبدي
بين ان يكون الاحرام لحج واجب أو مندوب أو لعمرة واجبة أو مندوبة ولا في النكاح
بين الدوام والمتعة .
مسألة 1 - لو تزوج في حال الاحرام مع العلم بالحكم لكن كان غافلا عن
كونه محرما أو ناسيا له فلا أشكل في بطلانه لكن في كونه محرما ابدا اشكال ( 1 )
والأحوط ذلك .
مسألة 2 - لا يلحق وطء زوجته الدائمة أو المنقطعة حال الاحرام بالتزويج في
التحريم الأبدي فلا يوجبه وإن كان مع العلم بالحرمة والعمد .
مسألة 3 - لو تزوج في حال الاحرام ولكن كان باطلا من غير جهة الاحرام
كتزويج أخت الزوجة أو الخامسة هل يوجب التحريم أولا الظاهر ذلك ( 2 ) لصدق
التزويج فيشمله الأخبار ، نعم لو كان بطلانه لفقد بعض الأركان بحيث لا يصدق عليه
التزويج لم يوجب .
مسألة 4 - لو شك في أن تزويجه هل كان في الاحرام أو قبله بنى على عدم
كونه فيه بل ، وكذا لو شك في أنه كان في حال الاحرام أو بعده على اشكال ( 3 )
وحينئذ فلو اختلف الزوجان في وقوعه حاله أو حال الاحلال سابقا أولا حقا قدم قول
من يدعى الصحة من ير فرق بين جهل التاريخين أو العلم بتاريخ أحدهما ، نعم لو كان
محرما وشك في أنه أحل من احرامه املا ، لا يجوز له التزويج فان تزوج مع ذلك
هامش
( 1 ) لا يبعد عوى أظهرية عدم التحريم .
( 2 ) قد مر منه الاشكال في نظيره في الفصل سابق وهو الحق كما تقدم .
( 3 ) لا اشكال فيه .