وان كانت العمة والخالة جاهلتين بالحال على الأقوى .
مسألة 10 - الظاهر عدم الفرق بين الصغيرتين والكبيرتين والمختلفتين ولابين
اطلاع العمة والخالة على ذلك وعدم اطلاعهما ابدا ولابين كون مدة الانقطاع قصيرة
ولو ساعة أو طويلة على اشكال ( 1 ) في بعض هذه الصور لامكان دعوى انصراف الأخبار
مسألة 11 - الظاهر أن حكم اقتران العقدين حكم سبق العمة والخالة ( 2 ) .
مسألة 12 - لا فرق بين المسلمتين والكافرتين والمختلفتين .
مسألة 13 - لافرق في العمة والخالة بين الدنيا منهما والعليا .
مسألة 14 - في كفاية الرضا الباطني منهما من دون اظهاره وعدمها وكون
اللازم اظهاره بالاذن قولا أو فعلا وجهان ( 3 ) .
مسألة 15 - إذا اذنت ثم رجعت ولم يبلغه الخبر فتزوج لم يكفه الإذن السابق
مسألة 16 - إذا رجعت عن الاذن بعد العقد لم يؤثر في البطلان .
مسألة 17 - الظاهر كفاية اذنهما وإن كان عن غرور بأن وعدها ان يعطيها شيئا
فرضيت ثم لم يف بوعده سواء كان بانيا على الوفاء حين العقد أم لا ، نعم لو قيدت الاذن
باعطاء شئ فتزوج ثم لم يعط كشف عن بطلان اذن العقد وإن كان حين العقد بانيا
على العمل به .
مسألة 18 - الظاهر أن اعتبار اذنهما من باب الحكم الشرفى لا أن يكون لحق
منهما فلا يسقط بالاسقاط .
مسألة 19 - إذا اشترط في عقد العمة أو الخالة اذنهما في تزويج بنت الأخ
أو الأخت ثم لم تأذنا عصيانا منهما في العمل بالشرط لم يصح العقد على احدى البنتين
هامش
( 1 ) أقواه التعميم .
( 2 ) بل حكم لحوقهما .
( 3 ) أظهرهما العدم .