ما عن العلامة من جواز النظر إلى الزانيين لتحمل الشهادة فالأقوى عدم الجواز ، وكذا
ليس منها النظر إلى الفرج للشهادة على الولادة أو الثدي للشهادة على الرضاع وان
لم يمكن اثباتها بالنساء وان استجوده الشهيد الثاني " ومنها " القواعد من النساء اللاتي
لا يرجون نكاحا بالنسبة إلى ما هو المعتاد له من كشف بعض الشعر ( 1 ) والذراع
ونحو ذلك لا مثل الثدي والبطن ونحوهما مما يعتاد سترهن له " ومنها " غير المميز من
الصبي والصبية فإنه يجوز النظر اليهما بل اللمس ، ولا يجب التستر منهما بل الظاهر
جواز النظر اليهما قبل البلوغ إذا لم يبلغا مبلغا يترتب على النظر منهما أو اليهما ثوران
الشهوة .
مسألة 36 - لا بأس بتقبيل الرجل الصبية التي ليست له بمحرم ووضعها في
حجره قبل ان يأتي عليها ست سنى إذا لم يكن عن شهوة .
مسألة 37 - لا يجوز للمملوك النظر إلى مالكه ، ولا للخصي النظر إلى مالكته أو
غيرها ، كما لا يجوز للعنين والمجبوب بلا اشكال ، بل ولا لكبير السن الذي هو شبه القواعد
من النساء على الأحوط .
مسألة 38 - الأعمى كالبصير في حرمة نظر المرأة اليه .
مسألة 39 - لا بأس بسماع صوت الأجنبية ما لم يكن تلذذ ولا ريبة من غير فرق
بين الأعمى والبصير وإن كان الأحوط الترك في غير مقام الضرورة ، ويحرم عليها اسماع
الصوت الذي فيه تهييج للسامع بتحسينه وترقيقه قال تعالى " ولا يخضعن بالقول ( 2 )
فيطمع الذي في قلبه مرض .
مسألة 40 - لا يجوز مصافحة الأجنبية نعم لا بأس بها من وراء الثوب كما لا بأس
بلمس المحارم .
هامش
( 1 ) المستفاد من الاخبار جواز كشف ما يستره الخمار والجلباب من الشعر والرقبة
وبعض الصدر والذراع فلا وجه للتخصيص ببعض الشعر .
( 2 ) الآية مختصة بنساء النبي ( ص ) فالأولى الاستدلال له بارتكاز المتشرعة فالقول
بالحرمة لو لم يكن أقوى لا ريب انه أحوط .