مع التلذذ وبدونه بل يجوز لكل منهما مس الاخر بكل عضو منه كل عضو من الآخر
مع التلذذ وبدونه .
مسألة 30 - الخنثى مع الأنثى كالذكر ومع الذكر كالأنثى .
مسألة 31 - لا يجوز النظر إلى الأجنبية ، ولا للمرأة النظر إلى الأجنبي ( 1 ) من
غير ضرورة ، واستثنى جماعة الوجه والكفين فقالوا بالجواز فيهما ( 2 ) مع عدم الريبة
والتلذذ ، وقيل بالجواز فيهما مرة ، ولا يجوز تكرار النظر ، والأحوط المنع مطلقا .
مسألة 32 - يجوز النظر إلى المحارم التي يحرم عليه نكاحهن نسبا أو رضاعا أو
مصاهرة ما عدى العورة مع عدم تلذذ وريبة وكذا نظرهن اليه .
مسألة 33 - المملوكة كالزوجة بالنسبة إلى السيد إذا لم تكن مشركة ( 3 ) أو
وثنية أو مزوجة أو مكاتبة أو مرتدة .
مسألة 34 - يجوز النظر إلى الزوجة المعتدة بوطي الشبهة وان حرم وطيها
وكذا الأمة كذلك وكذا إلى المطلقة الرجعية ما دامت في العدة ولو لم يكن بقصد
الرجوع .
مسألة 35 - يستثنى من عدم جواز النظر من الأجنبي والأجنبية مواضع " منها "
مقام المعالجة وما يتوقف عليه من معرفة نبض العروق والكسر والجرح والفصد
والحجامة ونحو ذلك إذا لم يمكن بالمماثل بل يجوز المس واللمس حينئذ " ومنها " مقام
الضرورة كما إذا توقف الاستنقاذ من الغرق أو الحرق أو نحوهما عليه أو على المس .
" ومنها " معارضة كل ما هو أهم في نظر الشارع مراعاته من مراعاة حرمة
النظر أو اللمس " ومنها " مقام الشهادة تحملا أو أداءا مع دعاء الضرورة ، وليس منها
هامش
( 1 ) الظاهر جواز نظرها إلى مثل الرأس ، والوجه ، والرقبة ، واليدين إلى الذراع
والساقين من الرجل للسيرة المتشرعية القطعية .
( 2 ) وهو الأقوى بحسب الدليل ، والأظهر عدم وجوب التستر عليها بالنسبة اليهما أيضا
( 3 ) استثناء المشركة والوثنية والمرتدة انما يكون من جهة ما ادعاه جماعة من التلازم
في الأمة بين جواز النكاح ذاتا والنظر - وإذا لم يجز نكاحها ذاتا لم يجز النظر إليها
وحيث انه لم يدل دليل على ذلك فالأظهر عدم الاستثناء .