له إلى ذلك الوقت فتتعلق الزكاة في ملكه .
مسألة 22 - إذا بقي في الأرض أصل الزرع بعد انقضاء المدة والقسمة فنبت
بعد ذلك في العام الآتي فإن كان البذر لهما فهو لهما وإن كان لأحدهما فله الا مع
الاعراض ( 1 ) وحينئذ فهو لمن سبق ويحتمل ان يكون لهما مع عدم الاعراض مطلقا
لأن المفروض شركتهما في الزرع وأصله وإن كان البذر لأحدهما أو لثالث وهو
الأقوى ، وكذا إذا بقي في الأرض بعض الحب فنبت فإنه مشترك بينهما ( 2 ) مع عدم
الاعراض ، نعم لو كان الباقي حب مختص بأحدهما اختص به ثم لا يستحق صاحب
الأرض اجرة لذلك الزرع النابت ( 3 ) على الزرع في صورة الاشتراك أو الاختصاص
به وان انتفع بها إذا لم يكن ذلك من فعله ولا من معاملة واقعة بينهما .
مسألة 23 - لو اختلفا في المدة وأنها سنة أو سنتان مثلا فالقول قول منكر
الزيادة ، وكذا لو قال أحدهما انها ستة اشهر والآخر قال إنها ثمانية اشهر ، نعم لو ادعى
المالك مدة قليلة لا تكفى لبلوغ الحاصل ولو نادرا ففي تقديم قوله اشكال ، ولو اختلفا
في الحصة قلة وكثرة فالقول قول صاحب البذر المدعى للقلة هذا إذا كان نزاعهما
في زيادة المدة أو الحصة وعدمها ، وأما لو اختلفا في تشخيص ما وقع عليه العقد وأنه
وقع على كذا أو كذا فالظاهر التحالف وإن كان خلاف اطلاق كلماتهم فان حلفا أو
نكلا فالمرجع أصالة عدم الزيادة .
مسألة 24 - لو اختلفا في اشتراط كون البذر أو العمل أو العوامل على أيهما
فالمرجع التحالف ومع حلفهما أو نكولهما تنفسخ المعاملة .
مسألة 25 - لو اختلفا في الإعارة والمزارعة فادعى الزارع ان المالك أعطاه الأرض
هامش
( 1 ) قد تقدم ان الاعراض بنفسه لا يوجب الخروج عن الملك .
( 2 ) قد تقدم ان الذي بينهما هو خصوص الحاصل ، الا مع الاشتراط .
( 3 ) بالإضافة إلى ما مضى ، واما بالنسبة إلى بقائه فله ان يطالبه بقلعه أو دفع الأجرة