تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 154

مساهمون:

ص١٥٤
التكسبات من الصناعات والزراعات والإجارات حتى الخياطة والكتابة والنجارة والصيد وحيازة المباحات وأجرة العبادات الاستيجارية من الحج والصوم والصلاة والزيارات وتعليم الأطفال وغير ذلك من الاعمال التي لها أجرة ، بل الأحوط ثبوته . في مطلق الفائدة ( 1 ) وان لم تحصل بالاكتساب كالهبة والهدية والجائزة والمال الموصى به ونحوها ، بل لا يخلو عن قوة ، نعم لا خمس في الميراث الا في الذي ملكه من حيث لا يحتسب فلا يترك الاحتياط فيه ( 2 ) كما إذا كان له رحم بعيد في بلد آخر لم يكن عالما به فمات وكان هو الوارث له ، وكذا لا يترك في حاصل الوقف الخاص بل وكذا في النذور ، والأحوط استحبابا ثبوته في عوض الخلع والمهر ومطلق الميراث حتى المحتسب منه ونحو ذلك . مسألة 50 - إذا علم أن مورثه لم يؤد خمس ما تركه وجب اخراجه سواء كانت العين التي تعلق بها الخمس موجودة فيها ، أو كان الموجود عوضها ، بل لو علم باشتغال ذمته بالخمس وجب اخراجه من تركته مثل سائر الدين . مسألة 51 - لا خمس فيما ملك بالخمس ( 3 ) أو الزكاة أو الصدقة المندوبة وان زاد عن مؤنة السنة ، نعم لو نعمت في ملكه ففي نمائها يجب كسائر النماءات . مسألة 52 - إذا اشترى شيئا ثم عليم أن البايع لم يؤد خمسه كان البيع بالنسبة إلى مقدار الخمس فضوليا ( 4 ) فان أمضاه الحاكم يرجع عليه بالثمن ويرجع هو
هامش
( 1 ) الأظهر ذلك . ( 2 ) بل الأقوى ثبوته فيه ، وفى حاصل الوقف الخص وفى النذر ، وكذا في عوض الخلع والمهر ( 3 ) الظاهر اتحاد حكم هذه الثلاثة مع حكم الهبة والهدية لاشتراك الجميع في صدق الفائدة الاختيارية عليها ، فالأظهر وجوب الخمس فيها . ( 4 ) في صورة بناء البايع على عدم اعطاء الخمس من الثمن أو ماله الاخر ، والا فالأظهر صحة البيع بلا توقف على الإجازة وتعلق الخمس بالثمن ، وصحة النقل بلا عوض مع تعلق الخمس بذمته الناقل .