بعد الشراء أو مات وانتقلت إلى وارثه المسلم ، أورده إلى البايع بإقالة أو غيرها
فلا يسقط الخمس بذلك ، بل الظاهر ثبوت أيضا لو كان للبايع خيار ففسخ بخياره .
مسألة 42 - إذا اشترى الذمي الأرض من المسلم وشرط عليه عدم الخمس لم
يصح ، وكذا لو اشترط كون الخمس على البايع ، نعم لو شرط على البايع المسلم
أن يعطى مقداره عنه فالظاهر جوازه .
مسألة 43 - إذا اشتراها من مسلم ثم باعها منه أو من مسلم آخر ثم اشتراها
ثانيا وجب عليه خمسان : خمس الأصل للشراء أولا ، وخمس أربعة أخماس للشراء
ثانيا .
مسألة 44 إذا اشترى الأرض من المسلم ثم أسلم بعد الشراء لم يسقط عنه
الخمس . ( 1 ) نعم لو كانت المعاملة مما يتوقف الملك فيه على القبض فأسلم بعد
العقد وقبل القبض سقط عنه لعدم تمامية ملكه في حال الكفر .
مسألة 45 - لو تملك ذمي من مثله بعقد مشروط بالقبض فأسلم الناقل قبل القبض
ففي ثبوت الخمس وجهان ، أقواهما الثبوت ( 2 ) .
مسألة 46 - الظاهر عدم سقوطه إذا شرط البايع على الذمي أن يبيعها بعد الشراء
من مسلم .
مسألة 47 - إذا اشترى المسلم من الذمي أرضا ثم فسخ بإقالة أو بخيار ففي
ثبوت الخمس وجه ، لكن الأوجه خلافه ، حيث إن الفسخ ليس معاوضة .
مسألة 48 - من بحكم المسلم بحكم المسلم .
مسألة 49 - إذا بيع خمس الأرض التي اشتراها الذمي عليه وجب عليه خمس
ذلك الخمس الذي اشتراه وهكذا .
السابع : ما يفضل عن مؤنة سنته ومؤنة عياله ( 3 ) من أرباح التجارات ومن سائر
هامش
( 1 ) الأبناء على سقوط الخمس مطلقا بالاسلام كالزكاة ، لحديث الجب .
( 2 ) الأظهر عدم الثبوت .
( 3 ) اي مؤنة سنة عياله .