تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 563

مساهمون:

ص٥٦٣
السجدة بعد الدخول في الغير الذي هو القيام فلا اعتناء به ، والأحوط الإعادة بعد الاتمام سواء أتى بهما أو بالتشهد فقط . الثامنة عشر - إذا علم اجمالا أنه أتى بأحد الامرين من السجدة والتشهد من غير تعيين وشك في الآخر فإن كان بعد الدخول في القيام لم يعتن بشكه ، وإن كان قبله يجب عليه الاتيان بهما ( 1 ) لأنه شاك في كل منهما مع بقاء المحل ، ولا يجب الإعادة بعد الاتمام وإن كان أحوط . التاسعة عشر - إذا علم أنه اما ترك السجدة من الركعة السابقة أو التشهد من هذه الركعة فإن كان جالسا ولم يدخل في القيام أتى بالتشهد وأتم الصلاة وليس عليه شئ ، وإن كان حال النهوض ( 2 ) إلى القيام أو بعد الدخول فيه مضى وأتم الصلاة وأتى بقضاء كل منهما مع سجدتي السهو ، والأحوط إعادة الصلاة أيضا ، ويحتمل وجوب العود ( 3 ) لتدارك التشهد والاتمام وقضاء السجدة فقط مع سجود السهو ، وعليه أيضا على الأحوط الإعادة أيضا . العشرون - إذا علم أنه ترك سجدة ( 4 ) اما من الركعة السابقة أو من هذه الركعة فإن كان قبل الدخول في التشهد ، أو قبل النهوض إلى القيام ، أو في أثناء النهوض قبل الدخول فيه وجب عليه العود إليها لبقاء المحل ولا شئ عليه ، لأنه بالنسبة إلى الركعة السابقة شك بعد تجاوز المحل ، وإن كان بعد الدخول في التشهد أو في القيام مضى وأتم الصلاة وأتى بقضاء السجدة وسجدتي السهو ، ويحتمل وجوب العود لتدارك السجدة من هذه الركعة والاتمام وقضاء السجدة مع سجود السهو ، والأحوط على التقديرين إعادة الصلاة أيضا .
هامش
( 1 ) بل بخصوص التشهد لان السجدة اما اتى بها وجدانا أو تعبدا لقاعدة التجاوز . ( 2 ) الأظهر الحاق حال النهوض بحال الجلوس لا بحال القيام . ( 3 ) هذا هو المتعين ولا تجب بعد ذلك إعادة الصلاة ، واما سجدة السهو فتجب للقيام الزايد ، أو لنسيان السجدة ، على القول بوجوبها لهما . ( 4 ) ما ذكرناه في المسألة المتقدمة جار في هذه المسألة بتمامه .
العروة الوثقى — صفحة 563 | السيد محمد صادق الروحاني