السجدة بعد الدخول في الغير الذي هو القيام فلا اعتناء به ، والأحوط الإعادة بعد
الاتمام سواء أتى بهما أو بالتشهد فقط .
الثامنة عشر - إذا علم اجمالا أنه أتى بأحد الامرين من السجدة والتشهد من
غير تعيين وشك في الآخر فإن كان بعد الدخول في القيام لم يعتن بشكه ، وإن كان
قبله يجب عليه الاتيان بهما ( 1 ) لأنه شاك في كل منهما مع بقاء المحل ، ولا يجب
الإعادة بعد الاتمام وإن كان أحوط .
التاسعة عشر - إذا علم أنه اما ترك السجدة من الركعة السابقة أو التشهد من
هذه الركعة فإن كان جالسا ولم يدخل في القيام أتى بالتشهد وأتم الصلاة وليس عليه
شئ ، وإن كان حال النهوض ( 2 ) إلى القيام أو بعد الدخول فيه مضى وأتم الصلاة
وأتى بقضاء كل منهما مع سجدتي السهو ، والأحوط إعادة الصلاة أيضا ، ويحتمل وجوب
العود ( 3 ) لتدارك التشهد والاتمام وقضاء السجدة فقط مع سجود السهو ، وعليه أيضا
على الأحوط الإعادة أيضا .
العشرون - إذا علم أنه ترك سجدة ( 4 ) اما من الركعة السابقة أو من هذه الركعة
فإن كان قبل الدخول في التشهد ، أو قبل النهوض إلى القيام ، أو في أثناء النهوض
قبل الدخول فيه وجب عليه العود إليها لبقاء المحل ولا شئ عليه ، لأنه بالنسبة إلى
الركعة السابقة شك بعد تجاوز المحل ، وإن كان بعد الدخول في التشهد أو في القيام
مضى وأتم الصلاة وأتى بقضاء السجدة وسجدتي السهو ، ويحتمل وجوب العود
لتدارك السجدة من هذه الركعة والاتمام وقضاء السجدة مع سجود السهو ، والأحوط
على التقديرين إعادة الصلاة أيضا .
هامش
( 1 ) بل بخصوص التشهد لان السجدة اما اتى بها وجدانا أو تعبدا لقاعدة التجاوز .
( 2 ) الأظهر الحاق حال النهوض بحال الجلوس لا بحال القيام .
( 3 ) هذا هو المتعين ولا تجب بعد ذلك إعادة الصلاة ، واما سجدة السهو فتجب للقيام
الزايد ، أو لنسيان السجدة ، على القول بوجوبها لهما .
( 4 ) ما ذكرناه في المسألة المتقدمة جار في هذه المسألة بتمامه .