عليه الإعادة ( 1 ) لكن الأحوط هنا أيضا اتمام الصلاة وسجدتا السهو في الفرض
الأول ، وقضاء السجدة مع سجدتي السهو في الفرض الثاني ، ثم الإعادة ، ولو كان
ذلك بعد الفراغ من الصلاة فكذلك .
السادسة عشر - لو علم قبل أن يدخل في الركوع أنه ، اما ترك سجدتين من
الركعة السابقة ، أو ترك القراءة وجب عليه العود لتداركهما والاتمام ثم الإعادة ، ويحتمل
الاكتفاء بالاتيان بالقراءة ( 2 ) والاتمام من غير لزوم الإعادة ، إذا كان ذلك بعد الاتيان
بالقنوت ، بدعوى أن وجوب القراءة عليه معلوم ، لأنه اما تركها أو ترك السجدتين
فعلى التقديرين يجب الاتيان بها ويكون الشك بالنسبة إلى السجدتين بعد الدخول
في الغير الذي هو القنوت ( 3 ) وكذا الحال لو علم بعد القيام ( 4 ) إلى الثالثة انه اما ترك
السجدتين أو التشهد أو ترك سجدة واحدة أو التشهد ، واما لو كان قبل القيام فيتعين
الاتيان بهما مع الاحتياط بالإعادة .
السابعة عشر - إذا علم بعد القيام إلى الثالثة أنه ترك التشهد وشك في أنه ترك
السجدة أيضا أم لا ، يحتمل أن يقال : ( 5 ) يكفي الاتيان بالتشهد لأن الشك بالنسبة إلى
هامش
( 1 ) الأقوى صحة الصلاة والحكم بعدم اتيان القراءة أو السجدة من الركعة السابقة
وترتيب اثر ذلك ، وكذا لو كان بعد الفراغ من الصلاة .
( 2 ) هذا هو الأظهر من غير فرق بين كونه قبل القنوت أو بعده .
( 3 ) بل هو القيام .
( 4 ) الأقوى في هذا الفرض لزوم العود والاتيان بالسجدة ثم التشهد والاتيان بعد
الصلاة بسجدتي السهو للقيام الزايد على القول بوجوبهما له ، ثم لو بنينا على وجوب
سجدة السهو لكل زيادة ونقيصة تجب السجدة أيضا لزيادة خصوص التشهد في الفرع الأول
ولزيادة أحد الامرين من السجدة والتشهد في الفرع الثاني ، وبما ذكرناه يظهر الحال فيما
إذا حصل العلم المزبور قبل الدخول في القيام .
( 5 ) هذا الاحتمال ضعيف جدا ، إذ القيام المعلوم زيادته وعدم كونه من اجزاء
الصلاة لوقوعه قبل التشهد لا يكون الدخول فيه محققا لعنوان التجاوز ، فالأظهر لزوم
لاتيان بالسجدة أيضا وتصح صلاته حينئذ .