تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 562

مساهمون:

ص٥٦٢
عليه الإعادة ( 1 ) لكن الأحوط هنا أيضا اتمام الصلاة وسجدتا السهو في الفرض الأول ، وقضاء السجدة مع سجدتي السهو في الفرض الثاني ، ثم الإعادة ، ولو كان ذلك بعد الفراغ من الصلاة فكذلك . السادسة عشر - لو علم قبل أن يدخل في الركوع أنه ، اما ترك سجدتين من الركعة السابقة ، أو ترك القراءة وجب عليه العود لتداركهما والاتمام ثم الإعادة ، ويحتمل الاكتفاء بالاتيان بالقراءة ( 2 ) والاتمام من غير لزوم الإعادة ، إذا كان ذلك بعد الاتيان بالقنوت ، بدعوى أن وجوب القراءة عليه معلوم ، لأنه اما تركها أو ترك السجدتين فعلى التقديرين يجب الاتيان بها ويكون الشك بالنسبة إلى السجدتين بعد الدخول في الغير الذي هو القنوت ( 3 ) وكذا الحال لو علم بعد القيام ( 4 ) إلى الثالثة انه اما ترك السجدتين أو التشهد أو ترك سجدة واحدة أو التشهد ، واما لو كان قبل القيام فيتعين الاتيان بهما مع الاحتياط بالإعادة . السابعة عشر - إذا علم بعد القيام إلى الثالثة أنه ترك التشهد وشك في أنه ترك السجدة أيضا أم لا ، يحتمل أن يقال : ( 5 ) يكفي الاتيان بالتشهد لأن الشك بالنسبة إلى
هامش
( 1 ) الأقوى صحة الصلاة والحكم بعدم اتيان القراءة أو السجدة من الركعة السابقة وترتيب اثر ذلك ، وكذا لو كان بعد الفراغ من الصلاة . ( 2 ) هذا هو الأظهر من غير فرق بين كونه قبل القنوت أو بعده . ( 3 ) بل هو القيام . ( 4 ) الأقوى في هذا الفرض لزوم العود والاتيان بالسجدة ثم التشهد والاتيان بعد الصلاة بسجدتي السهو للقيام الزايد على القول بوجوبهما له ، ثم لو بنينا على وجوب سجدة السهو لكل زيادة ونقيصة تجب السجدة أيضا لزيادة خصوص التشهد في الفرع الأول ولزيادة أحد الامرين من السجدة والتشهد في الفرع الثاني ، وبما ذكرناه يظهر الحال فيما إذا حصل العلم المزبور قبل الدخول في القيام . ( 5 ) هذا الاحتمال ضعيف جدا ، إذ القيام المعلوم زيادته وعدم كونه من اجزاء الصلاة لوقوعه قبل التشهد لا يكون الدخول فيه محققا لعنوان التجاوز ، فالأظهر لزوم لاتيان بالسجدة أيضا وتصح صلاته حينئذ .