على الأحوط ( 1 ) وإن كان الأقوى عدم تنجسه بالملاقات نعم لا يجري عليه حكم الكر
فلا يطهر ما يحتاج تطهيره إلى القاء الكر عليه ولا يحكم بطهارة متنجس غسل فيه ، وان
علم حالته السابقة يجري عليه حكم تلك الحالة .
مسألة 8 - الكر المسبوق بالقلة إذا علم ملاقاته للنجاسة ولم يعلم السابق من
الملاقاة والكرية ان جهل تاريخهما أو علم تاريخ الكرية حكم بطهارته ، وإن كان
الأحوط التجنب ، وان علم تاريخ الملاقاة حكم بنجاسته ( 2 ) واما القليل المسبوق
بالكرية الملاقي لها فان جهل التاريخان أو علم تاريخ الملاقاة حكم فيه بالطهارة
مع الاحتياط المذكور وان علم تاريخ القلة حكم بنجاسته ( 3 ) .
مسألة 9 - إذا وجد نجاسة في الكر ولم يعلم أنها وقعت فيه قبل الكرية أو
بعدها يحكم بطهارته الا إذا علم تاريخ الوقوع ( 4 ) .
مسألة 10 - إذا حدثت الكرية والملاقاة في آن واحد حكم بطهارته ( 5 ) وإن كان
الأحوط الاجتناب .
مسألة 11 - إذا كان هناك ماءان أحدهما كر والاخر قليل ولم يعلم أن أيهما كر
فوقعت نجاسة في أحدهما معينا أو غير معين لم يحكم بالنجاسة وإن كان الأحوط في
صورة التعين ( 6 ) الاجتناب .
مسألة 12 - إذا كان ماءان أحدهما المعين نجس فوقعت نجاسة لم يعلم
هامش
( 1 ) بل على الأقوى فتسقط الفروع المتفرعة على الطهارة .
( 2 ) الأظهر في هذه الصورة أيضا الحكم بالطهارة .
( 3 ) الأقوى في هذا الفرض أيضا الحكم بالطهارة .
( 4 ) الأظهر هو الطهارة في هذا الفرض .
( 5 ) الأقوى هو الحكم بالنجاسة .
( 6 ) لا وجه لتخصيص الاحتياط بهذه الصورة مع اشتراك الصورتين في الوجوه المستدل
بها للاجتناب - نعم - بينهما فرق فيما يجتنب عنه إذ في صورة عدم التعين مورد الاجتناب
هو الطرفان .