بوقوعها في النجس أو الطاهر لم يحكم بنجاسة الطاهر ( 1 ) .
مسألة 13 - إذا كان كر لم يعلم أنه مطلق أو مضاف فوقعت فيه نجاسة لم يحكم
بنجاسته ( 2 ) وإذا كان كران أحدهما مطلق والاخر مضاف وعلم وقوع النجاسة في
أحدهما ولم يعلم على التعيين يحكم بطهارتهما .
مسألة 14 - القليل النجس المتمم كرا بطاهر أو نجس نجس على الأقوى .
فصل
ماء المطر حال تقاطره من السماء كالجاري فلا ينجس ما لم يتغير وإن كان قليلا
سواء جرى من الميزاب أو على وجه الأرض أم لا ، بل وإن كان قطرات بشرط صدق
المطر عليه وإذا اجتمع في مكان وغسل فيه النجس طهر وإن كان قليلا لكن ما دام يتقاطر
عليه من السماء .
مسألة 1 - الثوب أو الفراش النجس إذا تقاطر عليه المطر ونفذ في جميعه
طهر ولا يحتاج إلى العصر أو التعدد ، وإذا وصل إلى بعضه دون بعض طهر ما وصل اليه
هذا إذا لم يكن فيه عين النجاسة ، والا فلا يطهر الا إذا تقاطر عليه بعد زوال عينها ( 3 )
مسألة 2 - الاناء المتروس بماء نجس كالحب والشربة ونحوهما إذا تقاطر
عليه طهر مائه وانائه بالمقدار الذي فيه ماء وكذا ظهره وأطرافه ان وصل اليه المطر
حال التقاطر ولا يعتبر فيه الامتزاج ( 4 ) بل ولا وصوله إلى تمام سطحه الظاهر وإن كان
الأحوط ذلك .
مسألة 3 - الأرض النجسة تطهر بوصول المطر إليها بشرط ان يكون من السماء
هامش
( 1 ) ان لم تكن النجاسة المعلوم وقوعها أشد من النجاسة الموجودة قبله .
( 2 ) الأظهر هو الحكم بالنجاسة الا إذا كانت حالته السابقة هي الاطلاق .
( 3 ) الأقوى هو الاكتفاء بغلبة المطر على النجاسة حتى يزيلها ولا يحتاج إلى التقاطر
بعد زوال عينها .
( 4 ) الأحوط رعاية الامتزاج به أو بما يكون معتصما به .