فيه ينقطع حكم السفر ويجب عليه أن يتمّ ، وإن كان الأحوط التأخير إلى الوصول إلى المنزل كما في الوطن . نعم ، لا يعتبر حدّ الترخص في غير الثلاثة ، كما إذا ذهب لطلب الغريم أو الآبق بدون قصد المسافة ثمّ في الأثناء قصدها ، فإنّه يكفي فيه الضرب في الأرض .
[ 2297 ] مسألة 66 : إذا شك في البلوغ إلى حدّ الترخّص بنى على عدمه ( 1 ) ، فيبقى على التمام في الذهاب وعلى القصر في الإياب .
[ 2298 ] مسألة 67 : إذا كان في السفينة أو العربة فشرع في الصلاة قبل حدّ الترخص بنيّة التمام ثمّ في الأثناء وصل إليه ، فإن كان قبل الدخول في قيام الركعة الثالثة أتمّها قصراً وصحّت ، بل وكذا إذا دخل فيه قبل ( 2 ) الدخول في الركوع ، وإن كان بعده فيحتمل وجوب الإتمام لأنّ الصلاة على ما افتتحت ، لكنّه مشكل فلا يترك الاحتياط بالإعادة قصراً أيضاً ، وإذا شرع في الصلاة في حال العود قبل الوصول إلى الحدّ بنيّة القصر ثمّ في الأثناء وصل إليه أتمّها تماماً وصحّت ، والأحوط في وجه إتمامها قصراً ثمّ إعادتها تماماً .
[ 2299 ] مسألة 68 : إذا اعتقد الوصول إلى الحدّ فصلَّى قصراً ثمّ بان أنّه لم يصل إليه وجبت الإعادة أو القضاء تماماً ( 3 ) ، وكذا في العود إذا صلَّى تماماً باعتقاد الوصول فبان عدمه وجبت الإعادة أو القضاء قصراً ، وفي عكس الصورتين بأن اعتقد عدم الوصول فبان الخلاف ينعكس الحكم ، فيجب الإعادة قصراً في
هامش
( 1 ) إلَّا في صورة لزوم محذور مخالفة العلم الإجمالي أو التفصيلي ، كما في بعض الموارد .
( 2 ) باعتقاد أنّه لا يصل إلى الحدّ قبل إتمامها ولو كان مستنداً إلى الاستصحاب ، وإلَّا فتشكل صحّتها رأساً .
( 3 ) المناط في الأداء قصراً أو تماماً حاله الفعلي ، وفي القضاء ملاحظة ما فاتت منه ، وكذا في الفروع الآتية .