بيوت البلد ويخفى عنه أذانه ، ويكفي تحقّق أحدهما مع عدم العلم بعدم تحقّق الآخر ، وأمّا مع العلم بعدم تحققه فالأحوط اجتماعهما ، بل الأحوط ( 1 ) مراعاة اجتماعهما مطلقاً ، فلو تحقّق أحدهما دون الآخر ، إمّا يجمع بين القصر والتمام ، وإمّا يؤخّر الصلاة إلى أن يتحقّق الآخر ، وفي العود عن السفر أيضاً ينقطع حكم القصر إذا وصل إلى حدّ الترخص من وطنه أو محلّ إقامته ( 2 ) ، وإن كان الأحوط ( 3 ) تأخير الصلاة إلى الدخول في منزله ، أو الجمع بين القصر والتمام إذا صلَّى قبله بعد الوصول إلى الحدّ .
[ 2289 ] مسألة 58 : المناط في خفاء الجدران خفاء جدران البيوت لا خفاء الأعلام والقباب والمنارات ، بل ولا خفاء سور البلد إذا كان له سور ، ويكفي خفاء صورها وأشكالها وإن لم يخف أشباحها .
[ 2290 ] مسألة 59 : إذا كان البلد في مكان مرتفع بحيث يرى من بعيد يقدّر كونه في الموضع المستوي ، كما أنّه إذا كان في موضع منخفض يخفى بيسير من السير ، أو كان هناك حائل يمنع عن رؤيته ، كذلك يقدّر في الموضع ( 4 ) المستوي ، وكذا إذا كانت البيوت على خلاف المعتاد من حيث العلوّ أو الانخفاض فإنّها تردّ إليه ، لكن الأحوط خفاؤها مطلقاً . وكذا إذا كانت على مكان مرتفع ، فإنّ الأحوط خفاؤها مطلقاً .
[ 2291 ] مسألة 60 : إذا لم يكن هناك بيوت ولا جدران يعتبر التقدير . نعم ، في بيوت الأعراب ونحوهم ممّن لا جدران لبيوتهم يكفي خفاؤها ولا يحتاج إلى
هامش
( 1 ) لا يترك .
( 2 ) يجيء حكم محلّ الإقامة إن شاء الله تعالى .
( 3 ) كما أنّ الأحوط في العود رعاية رفع الأمارتين .
( 4 ) مع عدم الحائل .