[ 2192 ] التاسعة والخمسون : لو شك في شيء وقد دخل في غيره الذي وقع في غير محلَّه كما لو شك في السجدة من الركعة الأُولى أو الثالثة ودخل في التشهد ، أو شك في السجدة من الركعة الثانية وقد قام قبل أن يتشهد فالظاهر البناء ( 1 ) على الإتيان ، وأنّ الغير أعمّ من الذي وقع في محلَّه ، أو كان زيادة في غير المحل ، ولكن الأحوط مع ذلك إعادة الصلاة أيضاً .
[ 2193 ] الستّون : لو بقي من الوقت أربع ركعات للعصر ، وعليه صلاة الاحتياط من جهة الشك في الظهر فلا إشكال في مزاحمتها للعصر ما دام يبقى لها من الوقت ركعة ، بل وكذا لو كان عليه قضاء السجدة أو التشهد . وأمّا لو كان عليه سجدتا السهو ، فهل يكون كذلك أو لا ؟ وجهان ، من أنّهما من متعلَّقات الظهر ، ومن أنّ وجوبهما استقلالي وليستا جزءاً أو شرطاً لصحّة الظهر ، ومراعاة الوقت للعصر أهمّ ، فتقدّم العصر ثمّ يؤتى بهما بعدها ، ويحتمل ( 2 ) التخيير .
[ 2194 ] الحادية والستون : لو قرأ في الصلاة شيئاً بتخيّل أنّه ذكر أو دعاء أو قرآن ثمّ تبيّن أنّه كلام الآدمي فالأحوط ( 3 ) سجدتا السهو ، لكن الظاهر عدم وجوبهما لأنّهما إنّما تجبان عند السهو وليس المذكور من باب السهو ، كما أنّ الظاهر عدم وجوبهما في سبق اللسان إلى شيء ، وكذا إذا قرأ شيئاً غلطاً من جهة الأعراب أو المادّة ومخارج الحروف .
[ 2195 ] الثانية والستّون : لا يجب سجود السهو فيما لو عكس الترتيب الواجب سهواً ، كما إذا قدّم السورة على الحمد وتذكَّر في الركوع ، فإنّه لم يزد شيئاً ولم ينقص ، وإن كان الأحوط الإتيان معه لاحتمال كونه من باب نقص السورة ، بل
هامش
( 1 ) محلّ إشكال .
( 2 ) ولكنّه ضعيف .
( 3 ) لا يترك ، وكذا في سبق اللسان إذا كان كلام الآدمي .