[ 2189 ] السادسة والخمسون : إذا شك في أنّه هل ترك الجزء الفلاني عمداً أم لا ، فمع بقاء محل الشك لا إشكال في وجوب الإتيان به ، وأمّا مع تجاوزه ، فهل تجري قاعدة الشك بعد التجاوز أم لا ، لانصراف أخبارها عن هذه الصورة خصوصاً بملاحظة قوله : « كان حين العمل أذكر » ؟ وجهان ، والأحوط الإتيان ثمّ الإعادة ( 1 ) .
[ 2190 ] السابعة والخمسون : إذا توضّأ وصلَّى ثمّ علم أنّه إمّا ترك جزءاً من وضوئه أو ركناً في صلاته فالأحوط إعادة الوضوء ثمّ الصلاة ، ولكن لا يبعد جريان قاعدة الشك بعد الفراغ في الوضوء لأنّها لا تجري في الصلاة حتّى يحصل التعارض ، وذلك للعلم ببطلان الصلاة على كلّ حال .
[ 2191 ] الثامنة والخمسون : لو كان مشغولًا بالتشهّد أو بعد الفراغ منه وشك في أنّه صلَّى ركعتين وأنّ التشهد في محلَّه ، أو ثلاث ركعات وأنّه في غير محلَّه يجري حكم الشك بين الاثنتين والثلاث ، وليس عليه سجدتا السهو لزيادة التشهد لأنّها غير معلومة ، وإن كان الأحوط ( 2 ) الإتيان بهما أيضاً بعد صلاة الاحتياط .
هامش
( 1 ) إن استلزم الإتيان للزيادة المبطلة ، وإلَّا فلا تجب .
( 2 ) لا يترك .