تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الشيخ محمد الفاضل اللنكراني ) — صفحة 622

مساهمون:

ص٦٢٢
الثالث : الشك بين الواحدة والأزيد . الرابع : الشك بين الاثنتين والأزيد قبل إكمال السجدتين . الخامس : الشك بين الاثنتين والخمس أو الأزيد وإن كان بعد الإكمال . السادس : الشك بين الثلاث والست أو الأزيد . السابع : الشك بين الأربع والست ( 1 ) أو الأزيد . الثامن : الشك بين الركعات بحيث لم يدر كم صلَّى . [ 2038 ] مسألة 2 : الشكوك الصحيحة تسعة في الرباعية : أحدها : الشك بين الاثنتين والثلاث بعد إكمال السجدتين ، فإنّه يبني على الثلاث ويأتي بالرابعة ويتم صلاته ثمّ يحتاط بركعة من قيام أو ركعتين من جلوس ، والأحوط اختيار الركعة من قيام ، وأحوط منه الجمع بينهما بتقديم الركعة من قيام ، وأحوط من ذلك استئناف الصلاة مع ذلك ، ويتحقّق ( 2 ) إكمال السجدتين بإتمام الذكر الواجب من السجدة الثانية على الأقوى ، وإن كان الأحوط إذا كان قبل رفع الرأس البناء ثمّ الإعادة ، وكذا في كلّ مورد يعتبر إكمال السجدتين . الثاني : الشك بين الثلاث والأربع في أيّ موضع كان ، وحكمه كالأوّل ( 3 ) ، إلَّا أنّ الأحوط هنا اختيار الركعتين من جلوس ، ومع الجمع تقديمهما على الركعة من قيام . الثالث : الشك بين الاثنتين والأربع بعد الإكمال ، فإنّه يبني على الأربع ويتم
هامش
( 1 ) لكن مقتضى الاحتياط فيه كما أُفيد أنّه إذا عرض بعد إكمال السجدتين يعمل فيه بعمل الشك بين الأربع والخمس ثمّ الإعادة . ( 2 ) بل يتحقّق برفع الرأس من السجدة الثانية كما هو المشهور . ( 3 ) أي في لزوم البناء على الأكثر الذي يكون هنا هو الأربع ، وفي لزوم الإتيان بصلاة الاحتياط .
العروة الوثقى ( مع تعليقات الشيخ محمد الفاضل اللنكراني ) — صفحة 622 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )