والتحميد والثناء إذا أكمل القراءة ( 1 ) قبل ركوع الإمام ، ويبقى آية من قراءته ليركع بها .
العاشر : أن لا يقوم الإمام من مقامه بعد التسليم ، بل يبقى على هيئة المصلَّي حتّى يتم من خلفه صلاته من المسبوقين أو الحاضرين لو كان الإمام مسافراً ، بل هو الأحوط ، ويستحب له أن يستنيب من يتم بهم الصلاة عند مفارقته لهم ، ويكره استنابة المسبوق بركعة أو أزيد ، بل الأولى عدم استنابة من لم يشهد الإقامة .
الحادي عشر : أن يسمع الإمام من خلفه القراءة الجهرية والأذكار ما لم يبلغ العلوّ المفرط .
الثاني عشر : أن يطيل ركوعه إذا أحسّ بدخول شخص ضعف ما كان يركع انتظاراً للداخلين ، ثمّ يرفع رأسه وإن أحس بداخل .
الثالث عشر : أن يقول المأموم عند فراغ الإمام من الفاتحة : « الحمد لله ربّ العالمين » .
الرابع عشر : قيام المأمومين عند قول المؤذّن « قد قامت الصلاة » .
وأما المكروهات فأُمور أيضاً .
أحدها : وقوف المأموم وحده في صف وحده مع وجود موضع في الصفوف ، ومع امتلائها فليقف آخر الصفوف أو حذاء الإمام .
الثاني : التنفّل بعد قول المؤذّن : « قد قامت الصلاة » بل عند الشروع في الإقامة .
الثالث : أن يخص الإمام نفسه بالدعاء إذا اخترع الدعاء ( 2 ) من عند نفسه ،
هامش
( 1 ) أي قرب إكمالها .
( 2 ) بل مطلقاً ، فيختار الأدعية المأثورة العامّة أو يغيّر مواضع الاختصاص .