تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الشيخ محمد الفاضل اللنكراني ) — صفحة 605

مساهمون:

ص٦٠٥
رجلًا واحداً وامرأة واحدة أو أكثر وقف الرجل عن يمين الإمام والامرأة خلفه ، ولو كان رجالًا ونساءً اصطفوا خلفه واصطفت النساء خلفهم ، بل الأحوط ( 1 ) مراعاة المذكورات . هذا إذا كان الإمام رجلًا ، وأمّا في جماعة النساء ( 2 ) فالأولى وقوفهنّ صفّاً واحداً أو أزيد من غير أن تبرز إمامهنّ من بينهنّ . الثاني : أن يقف الإمام في وسط الصف . الثالث : أن يكون في الصف الأوّل أهل الفضل ممن له مزية في العلم والكمال والعقل والورع والتقوى ، وأن يكون يمينه لأفضلهم في الصف الأوّل ، فإنّه أفضل الصفوف . الرابع : الوقوف في القرب من الإمام . الخامس : الوقوف في ميامن الصفوف فإنّها أفضل من مياسرها ، هذا في غير صلاة الجنازة ( 3 ) ، وأمّا فيها فأفضل الصفوف آخرها . السادس : إقامة الصفوف واعتدالها ، وسدّ الفرج الواقعة فيها ، والمحاذاة بين المناكب . السابع : تقارب الصفوف بعضها من بعض بأن لا يكون ( 4 ) ما بينها أزيد من مقدار مسقط جسد الإنسان إذا سجد . الثامن : أن يصلَّي الإمام بصلاة أضعف من خلفه بأن لا يطيل في أفعال الصلاة من القنوت والركوع والسجود إلَّا إذا علم حبّ التطويل من جميع المأمومين . التاسع : أن يشتغل المأموم المسبوق بتمجيد الله تعالى بالتسبيح والتهليل
هامش
( 1 ) لا يترك ، خصوصاً في بعضها ، كعدم وساطة صفّ النساء لصفّ الرجال . ( 2 ) مرّ الإشكال في إمامة المرأة . ( 3 ) ينبغي أن يكون هذا استثناء من ذيل الأمر الثالث . ( 4 ) مرّ أنّه أحوط .