تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الشيخ محمد الفاضل اللنكراني ) — صفحة 559

مساهمون:

ص٥٥٩
أو مؤدّياً ، بل يستحب ذلك ، ولا يجب اتحاد صلاة الإمام والمأموم ، بل يجوز الاقتداء من كلّ من الخمس بكلّ منها . [ 1810 ] مسألة 34 : الأحوط لذوي الأعذار تأخير القضاء إلى زمان رفع العذر ، إلَّا إذا علم بعدم ارتفاعه إلى آخر العمر ، أو خاف مفاجأة الموت . [ 1811 ] مسألة 35 : يستحب تمرين المميّز من الأطفال على قضاء ما فات منه من الصلاة ، كما يستحب تمرينه على أدائها ، سواء الفرائض والنوافل ، بل يستحب تمرينه على كلّ عبادة ، والأقوى مشروعية عباداته . [ 1812 ] مسألة 36 : يجب على الولي منع الأطفال عن كلّ ما فيه ضرر عليهم أو على غيرهم من الناس ، وعن كلّ ما علم من الشرع إرادة عدم وجوده في الخارج لما فيه من الفساد ، كالزنا واللواط والغيبة ، بل والغناء على الظاهر ، وكذا عن أكل الأعيان النجسة وشربها مما فيه ضرر ( 1 ) عليهم ، وأمّا المتنجّسة فلا يجب منعهم عنها ، بل حرمة مناولتها لهم غير معلومة ، وأمّا لبس الحرير والذهب ونحوهما ممّا يحرم على البالغين فالأقوى عدم وجوب منع المميّزين منها فضلًا عن غيرهم ، بل لا بأس بإلباسهم إيّاها ، وإن كان الأولى تركه بل منعهم عن لبسها . فصل في صلاة الاستئجار يجوز الاستئجار للصلاة بل ولسائر العبادات عن الأموات إذا فاتت منهم ، وتفرغ ذمتهم بفعل الأجير ، وكذا يجوز التبرّع عنهم ، ولا يجوز الاستئجار ولا التبرع
هامش
( 1 ) بل وإن لم يكن فيه ضرر كما مرّ سابقاً .
العروة الوثقى ( مع تعليقات الشيخ محمد الفاضل اللنكراني ) — صفحة 559 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )