الرابع : رفع الرأس منه .
الخامس : الجلوس بعده مطمئنّاً ثمّ الانحناء للسجدة الثانية .
السادس : كون المساجد السبعة في محالَّها إلى تمام الذكر ، فلو رفع بعضها بطل وأبطل إن كان عمداً ، ويجب تداركه إن كان سهواً . نعم ، لا مانع من رفع ما عدا الجبهة في غير حال الذكر ثمّ وضعه عمداً كان أو سهواً ، من غير فرق بين كونه لغرض كحكّ الجسد ونحوه ، أو بدونه .
السابع : مساواة موضع الجبهة للموقف بمعنى عدم علوّه أو انخفاضه أزيد من مقدار لبنة موضوعة على أكبر سطوحها ، أو أربع أصابع مضمومات ، ولا بأس بالمقدار المذكور ، ولا فرق في ذلك بين الانحدار والتسنيم . نعم ، الانحدار اليسير لا اعتبار به ، فلا يضرّ معه ( 1 ) الزيادة على المقدار المذكور ، والأقوى عدم اعتبار ذلك في باقي المساجد لا بعضها مع بعض ، ولا بالنسبة إلى الجبهة ، فلا يقدح ارتفاع مكانها أو انخفاضه ما لم يخرج به السجود عن مسمّاه .
الثامن : وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه من الأرض وما نبت منها غير المأكول والملبوس على ما مر في بحث المكان .
التاسع : طهارة محل وضع الجبهة .
العاشر : المحافظة على العربية والترتيب والموالاة في الذكر .
[ 1609 ] مسألة 1 : الجبهة ما بين قُصاص شعر الرأس وطرف الأنف الأعلى والحاجبين طولًا ، وما بين الجبينين عرضاً ، ولا يجب فيها الاستيعاب ، بل يكفي صدق السجود على مسمّاها ، ويتحقّق المسمّى بمقدار الدرهم قطعاً ، والأحوط ( 2 ) عدم الأنقص ، ولا يعتبر كون المقدار المذكور مجتمعاً بل يكفي وإن كان متفرّقاً مع
هامش
( 1 ) محلّ إشكال ، ولا ينبغي ترك الاحتياط .
( 2 ) والأولى .