السابع : أن يكون الرياء من حيث أوصاف العمل ، كالإتيان بالصلاة جماعة أو القراءة بالتأنّي أو بالخشوع أو نحو ذلك ، وهذا أيضاً باطل على الأقوى .
الثامن : أن يكون في مقدّمات العمل ، كما إذا كان الرياء في مشيه إلى المسجد لا في إتيانه في المسجد ، والظاهر عدم البطلان في هذه الصورة .
التاسع : أن يكون في بعض الأعمال الخارجة عن الصلاة ، كالتحنّك حال الصلاة ، وهذا لا يكون مبطلًا إلَّا إذا رجع إلى الرياء في الصلاة متحنّكاً .
العاشر : أن يكون العمل خالصاً لله ، لكن كان بحيث يعجبه أن يراه الناس ، والظاهر عدم بطلانه أيضاً ، كما أنّ الخطور القلبي لا يضرّ ، خصوصاً إذا كان بحيث يتأذّى بهذا الخطور ، وكذا لا يضرّ الرياء ( 1 ) بترك الأضداد .
[ 1422 ] مسألة 9 : الرياء المتأخّر لا يوجب البطلان ، بأن كان حين العمل قاصداً للخلوص ثمّ بعد تمامه بدا له في ذكره ، أو عمل عملًا يدلّ على أنّه فعل كذا .
[ 1423 ] مسألة 10 : العجب المتأخّر لا يكون مبطلًا ، بخلاف المقارن فإنّه مبطل على الأحوط ، وإن كان الأقوى خلافه .
[ 1424 ] مسألة 11 : غير الرياء من الضمائم إمّا حرام أو مباح أو راجح ، فإن كان حراماً وكان متّحداً مع العمل أو مع جزء منه بطل كالرياء ، وإن كان خارجاً عن العمل مقارناً له لم يكن مبطلًا . وإن كان مباحاً أو راجحاً ، فإن كان تبعاً وكان داعي القربة مستقلا فلا إشكال في الصحّة ، وإن كان مستقلا وكان داعي القربة تبعاً بطل ، وكذا إذا كانا معاً منضمّين محرّكاً وداعياً على العمل ، وإن كانا مستقلَّين فالأقوى الصحّة ( 2 ) ، وإن كان الأحوط الإعادة .
[ 1425 ] مسألة 12 : إذا أتى ببعض أجزاء الصلاة بقصد الصلاة وغيرها كأن
هامش
( 1 ) إلَّا إذا رجع إلى الرياء في الصلاة بتركها .
( 2 ) بل الأقوى البطلان في غير الضميمة الراجحة .