ليس إلَّا ، فبان الخلاف فإنّه باطل ( 1 ) .
[ 1416 ] مسألة 3 : إذا كان في أحد أماكن التخيير فنوى القصر يجوز له أن يعدل إلى التمام وبالعكس ما لم يتجاوز محلّ العدول ، بل لو نوى أحدهما وأتم على الآخر من غير التفات إلى العدول فالظاهر الصحّة ، ولا يجب التعيين حين الشروع أيضاً . نعم ، لو نوى القصر فشك بين الاثنين والثلاث بعد إكمال السجدتين يشكل ( 2 ) العدول إلى التمام والبناء على الثلاث ، وإن كان لا يخلو من وجه ، بل قد يقال بتعيّنه ، والأحوط العدول والإتمام مع صلاة الاحتياط والإعادة .
[ 1417 ] مسألة 4 : لا يجب في ابتداء العمل حين النيّة تصوّر الصلاة تفصيلًا بل يكفي الإجمال . نعم ، يجب نية المجموع من الأفعال جملة أو الأجزاء على وجه يرجع إليها ، ولا يجوز ( 3 ) تفريق النيّة على الأجزاء على وجه لا يرجع إلى قصد الجملة ، كأن يقصد كلًا منها على وجه الاستقلال من غير لحاظ الجزئية .
[ 1418 ] مسألة 5 : لا ينافي نية الوجوب اشتمال الصلاة على الأجزاء ( 4 ) المندوبة ، ولا يجب ملاحظتها في ابتداء الصلاة ، ولا تجديد النيّة على وجه الندب حين الإتيان بها .
[ 1419 ] مسألة 6 : الأحوط ترك التلفّظ بالنيّة في الصلاة ، خصوصاً في صلاة الاحتياط للشكوك ، وإن كان الأقوى معه الصحّة ( 5 ) .
هامش
( 1 ) البطلان على تقديره إنّما هو في مثل الأداء والقضاء دون غيره ، وفيه أيضاً محلّ تأمّل .
( 2 ) قد مرّت الإشارة إلى أنّ عنواني القصر والإتمام ليسا من العناوين القصديّة ، وعليه لا يبقى مجال للعدول ، بل يبني على الثلاث في المثال ، ولكن الأحوط الإعادة أيضاً .
( 3 ) بل لا يجتمع ذلك مع قصد أمر الصلاة .
( 4 ) بشرط أن لا ينوي وجوبها .
( 5 ) لا يترك الاحتياط في صلاة الاحتياط ، بل البطلان لا يخلو عن قوّة .