إلى التيمّم ، لكنّ الأحوط القضاء مع ذلك ، خصوصاً إذا استلزم وقوع جزء من الركعة خارج الوقت .
[ 1084 ] مسألة 26 : إذا كان واجداً للماء وأخّر الصلاة عمداً إلى أن ضاق الوقت عصى ، ولكن يجب عليه التيمّم والصلاة ، ولا يلزم القضاء ، وإن كان الأحوط احتياطاً شديداً .
[ 1085 ] مسألة 27 : إذا شك في ضيق الوقت وسعته بنى على البقاء وتوضّأ أو اغتسل ، وأمّا إذا علم ضيقه وشك في كفايته لتحصيل الطهارة والصلاة وعدمها وخاف الفوت إذا حصّلها ، فلا يبعد الانتقال إلى التيمّم ، والفرق بين الصورتين ( 1 ) أنّ في الأُولى يحتمل سعة الوقت وفي الثانية يعلم ضيقه ، فيصدق خوف الفوت فيها دون الأولى ، والحاصل أنّ المجوّز للانتقال إلى التيمّم خوف الفوت الصادق في الصورة الثانية دون الأُولى .
[ 1086 ] مسألة 28 : إذا لم يكن عنده الماء وضاق الوقت عن تحصيله مع قدرته عليه بحيث استلزم خروج الوقت ولو في بعض أجزاء الصلاة انتقل أيضاً إلى التيمّم ، وهذه الصورة أقلّ إشكالًا من الصورة السابقة وهي ضيقه عن استعماله مع وجوده لصدق عدم الوجدان في هذه الصورة بخلاف السابقة ، بل يمكن أن يقال : بعدم الإشكال أصلًا ، فلا حاجة إلى الاحتياط بالقضاء هنا .
[ 1087 ] مسألة 29 : من كانت وظيفته التيمّم من جهة ضيق الوقت عن استعمال الماء إذا خالف وتوضّأ أو اغتسل بطل ( 2 ) لأنّه ليس مأموراً بالوضوء لأجل تلك الصلاة ، هذا إذا قصد الوضوء لأجل تلك الصلاة ، وأمّا إذا توضّأ بقصد
هامش
( 1 ) لا فرق بينهما لصدق الخوف في الأُولى أيضاً ، وعليه فالحكم فيهما هو التيمّم .
( 2 ) قد مرّ أنّ الحكم هي الصحّة في جميع مثل هذه الموارد .