وصيّة مولانا الباقر للصادق ( عليهما السّلام ) . وعن أمير المؤمنين ( عليه السّلام ) : « أنّ النبيّ صلوات الله عليه وآله أمر بدفن أربعة : الشعر والسنّ والظفر والدم » . وعن عائشة ، عن النبيّ ( صلَّى الله عليه وآله ) : أنّه أمر بدفن سبعة أشياء : الأربعة المذكورة ، والحيض ، والمشيمة ، والعلقة .
[ 1006 ] مسألة 14 : إذا مات شخص في البئر ولم يمكن إخراجه يجب أن يسدّ ويجعل قبراً له .
[ 1007 ] مسألة 15 : إذا مات الجنين في بطن الحامل وخيف عليها من بقائه وجب التوصّل إلى إخراجه بالأرفق فالأرفق ، ولو بتقطيعه قطعة قطعة ، ويجب أن يكون المباشر النساء أو زوجها ، ومع عدمهما فالمحارم من الرجال ، فان تعذّر فالأجانب حفظاً لنفسها المحترمة . ولو ماتت الحامل وكان الجنين حيّاً وجب إخراجه ولو بشقّ بطنها ، فيشقّ جنبها الأيسر ويخرج الطفل ، ثمّ يخاط وتدفن ، ولا فرق في ذلك بين رجاء حياة الطفل بعد الإخراج وعدمه ، ولو خيف مع حياتهما على كلّ منهما انتظر حتّى يقضي .
فصل في المستحبّات قبل الدفن وحينه وبعده
وهي أُمور :
الأوّل : أن يكون عمق القبر إلى الترقوة أو إلى قامة ، ويحتمل كراهة الأزيد .
الثاني : أن يجعل له لَحد ممّا يلي القبلة في الأرض الصلبة بأن يحفر بقدر بدن الميّت في الطول والعرض ، وبمقدار ما يمكن جلوس الميّت فيه في العمق ، ويشقّ في الأرض الرخوة وسط القبر شبه النهر فيوضع فيه الميّت ويسقّف عليه .
العروة الوثقى ( مع تعليقات الشيخ محمد الفاضل اللنكراني ) — صفحة 298
مساهمون: السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
ص٢٩٨