تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الشيخ محمد الفاضل اللنكراني ) — صفحة 295

مساهمون:

ص٢٩٥
والعبد جعل الحرّ أقرب إليه ، ولو اجتمع الطفل مع المرأة جعل الطفل أقرب إليه إذا كان ابن ستّ سنين وكان حرّا ، ولو كانوا متساوين في الصفات لا بأس بالترجيح بالفضيلة ونحوها من الصفات الدينيّة ، ومع التساوي فالقرعة ( 1 ) ، وكلّ هذا على الأولوية لا الوجوب ، فيجوز بأيّ وجه اتفق . الثاني : أن يجعل الجميع صفّاً واحداً ( 2 ) ويقوم المصلَّي وسط الصف بأن يجعل رأس كلّ عند ألية الآخر شبه الدرج ، ويراعي في الدعاء لهم بعد التكبير الرابع تثنية الضمير أو جمعه وتذكيره وتأنيثه ، ويجوز التذكير في الجميع بلحاظ لفظ الميّت ، كما أنّه يجوز التأنيث بلحاظ الجنازة . فصل في الدفن يجب كفاية دفن الميّت بمعنى مواراته في الأرض ، بحيث يؤمن على جسده من السباع ومن إيذاء ريحه للناس ، ولا يجوز وضعه في بناء أو في تابوت ولو من حجر ، بحيث يؤمن من الأمرين مع القدرة على الدفن تحت الأرض . نعم ، مع عدم الإمكان لا بأس بهما ، والأقوى كفاية مجرّد المواراة في الأرض ، بحيث يؤمن من الأمرين من جهة عدم وجود السباع أو عدم وجود الإنسان هناك ، لكن الأحوط ( 3 ) كون الحفيرة على الوجه المذكور ، وإن كان الأمن حاصلًا بدونه . [ 993 ] مسألة 1 : يجب كون الدفن مستقبل القبلة على جنبه الأيمن ، بحيث
هامش
( 1 ) في كون المقام مورداً للقرعة إشكال ، بل الظاهر العدم . ( 2 ) هذه الكيفيّة محلّ إشكال ، والأحوط تركها . ( 3 ) لا يترك .