تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الشيخ محمد الفاضل اللنكراني ) — صفحة 208

مساهمون:

ص٢٠٨
[ 717 ] مسألة 17 : إذا رأت قبل العادة وفيها ولم يتجاوز المجموع عن العشرة جعلت المجموع حيضاً ، وكذا إذا رأت في العادة وبعدها ولم يتجاوز عن العشرة ، أو رأت قبلها وفيها وبعدها ، وإن تجاوز العشرة في الصور المذكورة فالحيض أيّام العادة فقط ، والبقيّة استحاضة . [ 718 ] مسألة 18 : إذا رأت ثلاثة أيّام متواليات وانقطع ثمّ رأت ثلاثة أيّام أو أزيد ، فإن كان مجموع الدمين والنقاء المتخلَّل لا يزيد عن عشرة كان الطرفان حيضاً ، وفي النقاء المتخلَّل تحتاط بالجمع ( 1 ) بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة ، وإن تجاوز المجموع ( 2 ) عن العشرة ، فإن كان أحدهما في أيّام العادة دون الآخر جعلت ما في العادة حيضاً ، وإن لم يكن واحد منهما في العادة فتجعل الحيض ما كان منهما واجداً للصفات ( 3 ) ، وإن كانا متساويين في الصفات فالأحوط ( 4 ) جعل أوّلهما حيضاً ، وإن كان الأقوى التخيير ، وإن كان بعض أحدهما في العادة دون الآخر جعلت ما بعضه في العادة حيضاً ، وإن كان بعض كلّ واحد منهما في العادة ، فإن كان ما في الطرف الأوّل من العادة ثلاثة أيّام أو أزيد جعلت الطرفين من العادة حيضاً ، وتحتاط في النّقاء المتخلَّل ( 5 ) ، وما قبل الطرف الأوّل وما بعد الطرف الثاني استحاضة ، وإن كان ما في العادة في الطرف الأوّل أقلّ من ثلاثة
هامش
( 1 ) بل هو محسوب من الحيض ، والتعبير بالمستحاضة من سهو القلم أو غلط النسخة . ( 2 ) وكان النقاء أقلّ من العشرة ، كما هو المفروض في جميع شقوق هذه المسألة . ( 3 ) إذا كانت ذات عادة عدديّة وكان أحد الدّمين موافقاً لها دون الآخر تجعله حيضاً ، ولا مجال حينئذٍ للرجوع إلى التميّز . ( 4 ) بل الأقوى ، وتحتاط أيضاً في أيّام النقاء وفي الدم بعده إلى العشرة . غاية الأمر أنّ الاحتياط في الأوّل إنّما هو بالجمع بين تروك الحائض وأفعال الطاهرة ، وفي الثاني بالجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة . ( 5 ) مرّ أنّ النقاء محسوب من الحيض .