تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الشيخ محمد الفاضل اللنكراني ) — صفحة 202

مساهمون:

ص٢٠٢
كونها قرشيّة يلحقها ( 1 ) حكم غيرها ، والمشكوك البلوغ محكوم بعدمه ، والمشكوك يأسها كذلك . [ 701 ] مسألة 1 : إذا خرج ممّن شك في بلوغها دم وكان بصفات الحيض يحكم بكونه حيضاً ( 2 ) ، ويجعل علامة على البلوغ ، بخلاف ما إذا كان بصفات الحيض وخرج ممّن علم عدم بلوغها ، فإنّه لا يحكم بحيضيّته ، وهذا هو المراد من شرطيّة البلوغ . [ 702 ] مسألة 2 : لا فرق في كون اليأس بالستّين أو الخمسين بين الحرّة والأمة وحارّ المزاج وبارده ، وأهل مكان ومكان . [ 703 ] مسألة 3 : لا إشكال في أنّ الحيض يجتمع مع الإرضاع ، وفي اجتماعه مع الحمل قولان ، الأقوى أنّه يجتمع معه ، سواء كان قبل الاستبانة أو بعدها ، وسواء كان في العادة أو قبلها أو بعدها . نعم ، فيما كان بعد العادة بعشرين يوماً الأحوط الجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة . [ 704 ] مسألة 4 : إذا انصبّ الدم من الرحم إلى فضاء الفرج وخرج منه شيء في الخارج ولو بمقدار رأس إبرة لا إشكال في جريان أحكام الحيض ، وأمّا إذا انصبّ ولم يخرج بعد وإن كان يمكن إخراجه بإدخال قطنة أو إصبع ففي جريان أحكام الحيض إشكال ( 3 ) ، فلا يترك الاحتياط بالجمع بين أحكام الطاهر والحائض ، ولا فرق بين أن يخرج من المخرج الأصلي أو العارضي . [ 705 ] مسألة 5 : إذا شكَّت في أنّ الخارج دم أو غير دم ، أو رأت دماً في ثوبها وشكَّت في أنّه من الرحم أو من غيره لا تجري أحكام الحيض . وإن علمت بكونه
هامش
( 1 ) فيه إشكال لمنع جريان استصحاب عدم القرشيّة . ( 2 ) محلّ إشكال . ( 3 ) ولا يبعد عدم الجريان .