تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الشيخ محمد الفاضل اللنكراني ) — صفحة 105

مساهمون:

ص١٠٥
بالنجاسة إلَّا إذا علم تذكية حيوانها ، أو علم سبق يد مسلم عليها ، وكذا غير الجلود وغير الظروف ممّا في أيديهم ممّا يحتاج إلى التذكية ، كاللحم والشحم والألية ، فإنّها محكومة بالنجاسة إلَّا مع العلم بالتذكية أو سبق يد المسلم عليه ، وأمّا ما لا يحتاج إلى التذكية فمحكوم بالطهارة إلَّا مع العلم بالنجاسة ، ولا يكفي الظنّ بملاقاتهم لها مع الرطوبة ، والمشكوك في كونه من جلد الحيوان أو من شحمه أو أليته محكوم بعدم كونه منه ، فيحكم عليه بالطهارة وإن أُخذ من الكافر . [ 400 ] مسألة 3 : يجوز استعمال أواني الخمر بعد غسلها ، وإن كانت من الخشب أو القَرع أو الخَزَف الغير المطلي بالقير أو نحوه ، ولا يضرّ نجاسة باطنها ( 1 ) بعد تطهير ظاهرها داخلًا وخارجاً بل داخلًا فقط . نعم ، يكره استعمال ما نفذ الخمر إلى باطنه إلَّا إذا غسل على وجه يطهّر باطنه أيضاً . [ 401 ] مسألة 4 : يحرم استعمال أواني الذهب والفضّة في الأكل والشرب والوضوء والغسل وتطهير النجاسات وغيرها من سائر الاستعمالات ، حتّى وضعها على الرفوف للتزيين ، بل يحرم تزيين المساجد والمشاهد المشرّفة بها ، بل يحرم اقتناؤها ( 2 ) من غير استعمال ، ويحرم بيعها وشراؤها وصياغتها وأخذ الأُجرة عليها ، بل نفس الأُجرة أيضاً حرام لأنّها عوض المحرّم وإذا حرّم الله شيئاً حرم ثمنه . [ 402 ] مسألة 5 : الصفر أو غيره الملبّس بأحدهما يحرم ( 3 ) استعماله إذا كان على وجه لو انفصل كان إناءً مستقلا ، وأمّا إذا لم يكن كذلك فلا يحرم ، كما إذا كان الذهب
هامش
( 1 ) مع عدم سرايتها إلى الظاهر . ( 2 ) الأقوى عدم الحرمة ، ويتبعه جواز البيع وما عطف عليه . ( 3 ) على الأحوط .