تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نظام الحكم في الإسلام — صفحة 545

مساهمون:

ص٥٤٥
الكتاب حتّى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ) ( 1 ) . والظاهر أنّ كلمة : " من " بيانيّة . والمراد برسوله إمّا النبيّ محمّد ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وإمّا رسول أنفسهم كموسى وعيسى ( عليهما السلام ) . ومن المظنون أنّ " الجزية " معربة من كلمة : " گزيت " الفارسية . وقال الماوردي : " اسمها مشتق من الجزاء . . . " ( 2 ) وذكر نحوه أبو يعلى أيضاً ( 3 ) . وفي الجواهر : " هي فعلة من جزى يجزي ، يقال : جزيت ديني : إذا قضيته " ( 4 ) . وعلى هذا تكون الفارسية مأخوذة من العربية . ويحتمل أصالتهما أيضاً . والظاهر أنّ الصغار لا يراد به أزيد من التزامهم بأحكامنا وانقيادهم للدولة الإسلامية . وظاهر الآية أنّ قبول الجزية من أهل الكتاب إلزامي ، فلا يجوز قتالهم بعدما قبلوا اعطائها . والآية بنفسها لا تنفي قبول الجزية من سائر الكفّار فإنّه من قبيل مفهوم اللقب وليس بحجّة . والمراد بأهل الكتاب على ما هو المتبادر منه في تلك الأعصار هو اليهود والنصارى ، وألحق بهم المجوس أيضاً للسنّة ، وإنّما وقع الخلاف والبحث في
هامش
( 1 ) التوبة 9 : 29 . ( 2 ) الأحكام السلطانية : 142 . ( 3 ) الأحكام السلطانية : 153 . ( 4 ) الجواهر : 21 ، 227 ، ولا يخفى أنّ المستفاد من آية الجزية وممّا نقل عن الماوردي وأبي يعلى والجواهر أنّ الجزية ليست ضريبة مالية ، بل هي نوع من الجزاء المرتبط بحالة القتال - م - .