تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب النكاح — صفحة 703

مساهمون:

ص٧٠٣

والمطلَّق هو الابن ، ومنه يظهر الفرق بينه وبين الوكيل ، حيث إنّ فرضه فرض الموكَّل ويجعله على ذمّة موكَّله ، فداخل تحت مقتضى القواعد من بقاء ملك المرأة وعدم زواله بالطلاق قبل الدخول . إلَّا أن يقال : إنّ التقييد في الآية وارد مورد الغالب ، والحكم منوط بالأعمّ ، نظير آية : * ( ورَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ ) * ( 1 ) . والحاصل : أنّ القيد الغالبي قد يوجب منع الإطلاق في الكلام ، نعم لا يعارض الكلام الآخر الواجد للإطلاق ، وقد يورث الشكّ في الإطلاق ، وقد لا ينثلم به الإطلاق ، فنحن نأخذ به ، مثل ما لو لم يكن هذا القيد في الكلام ، وآية : * ( ورَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ ) * من هذا القسم الأخير . والمدّعى أنّ الآية في مسألة التنصيف أيضا من هذا القسم ، أعني : أنّه وإن قال تعالى : * ( وإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وقَدْ فَرَضْتُمْ . . . ) * ( 2 ) فأسند الفرض إلى المطلَّق إلَّا أنّ ذلك لأجل الغلبة ، وإلَّا فالحكم منوط بعدم وقوع الدخول قبل الطلاق . ولكنّ الإنصاف مع ذلك عدم الاطمئنان بالعموم في الآية ، فالعمدة هو التمسّك في أصل ثبوت التنصيف بالإجماع . وأمّا أنّ المرجوع إليه النصف هو الأب أو الابن فالمصرّح به في الحدائق أنّه الثاني ، معلَّلا بعموم الأخبار الدالَّة على رجوع النصف إلى الزوج ، ونحن لم نعثر في الأخبار على ما دلّ على العموم .

هامش
( 1 ) سورة النساء : الآية 23 .
( 2 ) سورة البقرة : الآية 237 .
كتاب النكاح — صفحة 703 | الشيخ محمد علي الأراكي