تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب النكاح — صفحة 548

مساهمون:

ص٥٤٨
ولا يتجاوز عنها .

في بيان حكم مهر المثل

واستدلّ لهم لإثبات مهر المثل بأخبار : منها : خبر الحلبي قال : سألته عن الرجل تزوّج امرأة فدخل بها ولم يفرض لها مهرا ثمّ طلَّقها ؟ فقال عليه السّلام : لها مهر مثل مهور نسائها ويمتّعها » ( 1 ) . ومنها : خبر منصور بن حازم قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام في رجل يتزوّج امرأة ولم يفرض لها صداقا « قال عليه السّلام : لا شيء لها من الصداق ، فإن كان دخل بها فلها مهر نسائها » ( 2 ) . ومنها : خبر عبد الرحمن بن أبي عبد اللَّه قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام في رجل تزوّج امرأة ولم يفرض لها صداقها ثمّ دخل بها ؟ « قال عليه السّلام : لها صداق نسائها » ( 3 ) . واستدلّ لعدم الزيادة على مهر السنّة بخبر أبي بصير قال : سألته عن رجل تزوّج امرأة فوهم أن يسمّي لها صداقا حتّى دخل بها ؟ « قال عليه السّلام : السنّة ، والسنّة خمسمائة درهم » ( 4 ) .

هامش
( 1 ) الوسائل : كتاب النكاح ، الباب 12 من أبواب المهور ، الحديث الأوّل .
( 2 ) الوسائل : كتاب النكاح ، الباب 12 من أبواب المهور ، الحديث 2 .
( 3 ) الوسائل : كتاب النكاح ، الباب 12 من أبواب المهور ، الحديث 3 .
( 4 ) الوسائل : كتاب النكاح ، الباب 13 من أبواب المهور ، الحديث 2 .
كتاب النكاح — صفحة 548 | الشيخ محمد علي الأراكي