تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب النكاح — صفحة 545

مساهمون:

ص٥٤٥

بعضها بلا يحلّ ، ولكن لا بدّ من حمله على الكراهة جمعا بينه وبين ما هو نصّ في الجواز بدون تقديم شيء . والأولى ذكر بعض من تلك الأخبار حتّى يتّضح صدق المدّعى المزبور . فنقول : منها : خبر أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : إذا تزوّج الرجل المرأة فلا يحلّ له فرجها حتّى يسوق إليها شيئا ، درهما فما فوقه أو هديّة من سويق أو غيره ( 1 ) . ومنها : خبر سماعة قال : سألته عن رجل تزوّج جارية أو تمتّع بها ثمّ جعلته من صداقها في حلّ ، أيجوز أن يدخل بها قبل أن يعطيها شيئا ؟ قال عليه السّلام : نعم إذا جعلته في حلّ فقد قبضته منه ( 2 ) . ومنها : خبر عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في النصراني يتزوّج النصرانيّة على خمر وخنزير ثمّ أسلما ؟ قال عليه السّلام : ينظر قيمة الخنازير والخمر ويرسل به إليها ثمّ يدخل عليها ( 3 ) . ومنها : خبر الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في المرأة تهب نفسها للرجل ينكحها بغير مهر ، فقال عليه السّلام : إنّما كان هذا للنبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله ، وأمّا لغيره فلا يصلح هذا حتّى يعوّضها شيئا يقدّم إليها قبل أن يدخل بها قلّ أو كثر ولو من ثوب أو درهم ، وقال عليه السّلام : يجزي الدرهم ( 4 ) .

هامش
( 1 ) الوسائل : كتاب النكاح ، الباب 7 من أبواب المهور ، الحديث الأوّل .
( 2 ) الوسائل : كتاب النكاح ، الباب 30 من أبواب المتعة ، الحديث الأوّل .
( 3 ) الوسائل : كتاب النكاح ، الباب 3 من أبواب المهور ، الحديث 2 .
( 4 ) الوسائل : كتاب النكاح ، الباب 2 من أبواب أولياء العقد ، الحديث الأوّل .