تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب النكاح — صفحة 490

مساهمون:

ص٤٩٠

مسألة لو تزوّج رجلان بامرأتين فأدخلت امرأة هذا على ذاك وامرأة ذاك على هذا ، فلا إشكال في غرامة كلّ منهما للموطوءة شبهة مهر المثل ورجوعه به إلى المدلَّس لو كان ، وأنّه يرجع كلّ امرأة إلى زوجها وتعتدّ من الواطي ، إلَّا إذا كان الوطي زنا منهما . ولو ماتتا أو إحداهما في العدّة ، أو مات الزوجان أو أحدهما كذلك ثبت للحيّ من الزوج والزوجة الميراث عن الميّت ، وفي انتصاف المهر بذلك إشكال مذكور في محلَّه . والتعرّض لهذا الفرض بخصوصه في كلام الأصحاب إنّما هو لأجل اختصاصه بورود الرواية فيه ، وهي روايتان : إحداهما : ما رواه في الوسائل عن الصدوق قدّس سرّهما بإسناده عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهما السّلام ، قال : سألته عن رجلين نكحا امرأتين فأتى هذا امرأة هذا ، وهذا امرأة هذا ؟ قال عليه السّلام : تعتدّ هذه من هذا وهذه من هذا ، ثمّ ترجع كلّ واحدة إلى زوجها ( 1 ) .

هامش
( 1 ) الوسائل : كتاب النكاح ، الباب 49 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها ، الحديث الأوّل .