وهذا أيضا يحتاج إلى تنقيح قطعي .
والرابع : ما اختاره شيخنا الأستاذ دام ظلَّه من أنّه النسبة الحاصلة فيما بين مهري هذه المرأة الشخصيّة بأوصافها وخصوصيّاتها في حال كونها بكرا وفي حال كونها ثيّبا ، فما كان نسبة التفاوت والتفاضل في ما بين المهرين إلى مهر البكر يكون مقدار النقص عن مهر المسمّى ، إن كان سدسا فسدس ، وإن كان نصفا فنصف وهكذا .
وذلك لأنّ هذا هو المتبادر من الكلام وأنّه قد كان عند السائل مفروغا عنه ، ولهذا لم يسأل عن المقدار ، بل عن أصل الانتقاص
كتاب النكاح — صفحة 489
مساهمون: الشيخ محمد علي الأراكي
ص٤٨٩