للعامّة ، لذهاب جماعة منهم إلى التنصيف ، فيصير هذا وجه ترجيح لتلك الطائفة إن لم يعارض بشهرة فتوائيّة على طبق الثانية ، بناء على التعدّي من المرجّحات المنصوصة .
كتاب النكاح — صفحه 430
پدیدآورندگان: الشيخ محمد علي الأراكي
ص۴۳۰
پدیدآورندگان: الشيخ محمد علي الأراكي