پرش به محتوای اصلی

كتاب النكاح — صفحه 430

پدیدآورندگان:

ص۴۳۰
للعامّة ، لذهاب جماعة منهم إلى التنصيف ، فيصير هذا وجه ترجيح لتلك الطائفة إن لم يعارض بشهرة فتوائيّة على طبق الثانية ، بناء على التعدّي من المرجّحات المنصوصة .