للعامّة ، لذهاب جماعة منهم إلى التنصيف ، فيصير هذا وجه ترجيح لتلك الطائفة إن لم يعارض بشهرة فتوائيّة على طبق الثانية ، بناء على التعدّي من المرجّحات المنصوصة .
كتاب النكاح — صفحة 430
مساهمون: الشيخ محمد علي الأراكي
ص٤٣٠
مساهمون: الشيخ محمد علي الأراكي