وعَشْراً ) * ( 1 ) . ويدلّ عليه أيضا الأخبار المعتبرة . ولكن يعارضها خبران : الأوّل : خبر عليّ بن يقطين عن أبي الحسن عليه السّلام : « قال : عدّة المرأة إذا تمتّع بها فمات عنها خمسة وأربعون يوما » ( 2 ) . والثاني : خبر الحلبي عن أبيه عن رجل عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : سألته عن رجل تزوّج امرأة متعة ثمّ مات عنها ، ما عدّتها ؟ قال عليه السّلام : « خمسة وستّون يوما » ( 3 ) . والخبر الأخير مطروح بواسطة اشتمال سنده على عليّ بن الحسن الطاطري ، وقد قيل في حقّه : شدّة التعصّب على المذهب الفاسد . وأمّا الأوّل فيحتمل أن يكون المراد من قوله : تمتّع بها ، الفراغ عن التلذّذ والتمتّع ، فيكون الموت في أثناء عدّتها ، ولا أقلّ من كونه وجه جمع بينه وبين ما تقدّمه ، لصراحة الأخبار في آية العدّة أربعة أشهر وعشرا في ما إذا مات الزوج في المدّة . وأمّا الحرّة الحاملة فإطلاق الآية والأخبار منصرفة عنها ، كما أنّ قوله تعالى في سورة الطلاق : * ( وأُولاتُ الأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ) * ( 4 ) ظاهرها عدّة
كتاب النكاح — صفحة 427
مساهمون: الشيخ محمد علي الأراكي
ص٤٢٧
هامش
( 1 ) سورة البقرة : الآية 234 .
( 2 ) الوسائل : كتاب الطلاق ، الباب 52 من أبواب العدد ، الحديث 3 .
( 3 ) الوسائل : كتاب الطلاق ، الباب 52 من أبواب العدد ، الحديث 4 .
( 4 ) سورة الطلاق : الآية 4 .