المحتمل كونه غافلا أو جاهلا مركَّبا ، وعلى فرض دوران أمره بين أن يكون مختارا أو فاعلا للحرام فالأصل حينئذ قاصر عن إثبات اللازم ، مثل القول المردّد بين السلام والفحش ، حيث لا يثبت بالأصل كونه سلاما حتّى يجب جوابه .
كتاب النكاح — صفحة 286
مساهمون: الشيخ محمد علي الأراكي
ص٢٨٦