پرش به محتوای اصلی

النهاية ونكتها — صفحه 495

پدیدآورندگان:

ص۴۹۵
الزوج عدة المتوفى عنها زوجها ، ثمَّ لتتزوج إن شاءت . فإن جاء زوجها كان أملك بها ما لم تخرج من العدة ، أو تكون قد خرجت ، غير أنها لم تكن قد تزوجت . فإن كانت [ 1 ] تزوجت قد [ 2 ] بعد انقضاء عدتها ، فلا سبيل للأول عليها ، وكانت زوجة للثاني .
پاورقی
[ 1 ] في ح : « وإن كانت » وفي ن : « فإن كان » . [ 2 ] ليس « قد » في ( خ ، م ، ن ) .