پرش به محتوای اصلی

النهاية ونكتها — صفحه 106

پدیدآورندگان:

ص۱۰۶
ويكره ركوب البحر للتجارة . ولا يجوز سلوك طريق خطر [ 1 ] مع ظهور أمارة الخوف فيها . ولا بأس بأخذ الأجرة في النيابة عن إنسان في وكالة بالشرى والبيع وغير ذلك . ولا يجوز لأجير الإنسان في وقت معلوم أن يعمل لغيره في ذلك الوقت عملا . فإن أذن له المستأجر في ذلك ، كان [ 2 ] جائزا . ولا يجوز بيع تراب الصاغة . ومتى باعوه ، وجب عليهم أن يتصدقوا بثمنه . وإذا مر الإنسان بالثمرة ، جاز له أن يأكل منها قدر كفايته ، ولا يحمل شيئا [ 3 ] على حال . ويكره للإنسان أن ينزي الحمير على الدواب ، وليس ذلك بمحظور . ولا بأس أن يبذرق [ 4 ] الإنسان القوافل ، ويأخذ على ذلك الأجر . ومن آجر مملوكا له ، فأفسد المملوك شيئا [ 5 ] ، لم يكن على مولاه ضمان ما أفسده ، لكنه يستسعى العبد في مقدار ما أفسده . ولا بأس ببيع جوارح الطير كلها وأخذ ثمنها والتكسب بها بجميع الوجوه .
پاورقی
[ 1 ] في ملك : « فيه خطر » . [ 2 ] في ح ، م : « كان ذلك جائزا » . [ 3 ] في ح ، م : « شيئا منها على حال » . [ 4 ] في د : « يبدرق » . [ 5 ] ليس « شيئا » في ( خ ، ن ) . وضرب عليه في ( م ) .
النهاية ونكتها — صفحه 106 | الشيخ الطوسي / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / المحقق الحلي