من موضع بعينه ، فإنه يلزمه الوفاء به حسب ما نذره .
ومن أراد أن يحرم بالعمرة في رجب ، وقد قارب تقضيه قبل أن يبلغ الميقات ، جاز له أن يقدم إحرامه قبل أن يبلغ الميقات .
ومن عرض له مانع من الإحرام ، جاز له أن يؤخره أيضا عن الميقات . فإذا زال المنع ، أحرم من الموضع الذي انتهى إليه .
وإذا أحرم قبل الوقت ، وأصاب صيدا ، لم يكن عليه شيء .
وإن أخر إحرامه عن الميقات ، وجب عليه أن يرجع إليه ، ويحرم منه ، متعمدا كان أو ناسيا . فإن لم يمكنه الرجوع إلى الميقات ، وكان قد ترك الإحرام متعمدا ، فلا حج له وإن كان قد تركه ناسيا ، فليحرم من الموضع الذي انتهى إليه . فإن كان قد دخل مكة ، ثمَّ ذكر أنه لم يحرم ، ولم يمكنه الرجوع إلى الميقات للخوف أو لضيق الوقت ، وأمكنه الخروج إلى خارج الحرم ، فليخرج إليه . وإن لم يمكنه ذلك أيضا ، أحرم من موضعه ، وليس عليه شيء .
وقد وقت رسول الله صلى الله عليه وآله لكل قوم ميقاتا على حسب طرقهم :
فوقت لأهل العراق ومن حج على طريقهم ، العقيق . وله ثلاثة أوقات : أولها المسلح - وهو أفضلها ولا ينبغي أن يؤخر الإنسان الإحرام منه إلا عند الضرورة - وأوسطه غمرة ، وآخره ذات عرق . ولا يجعل إحرامه من ذات عرق إلا عند الضرورة والتقية . ولا يتجاوز ذات عرق إلا محرما على حال .
ووقت لأهل المدينة ذا الحليفة ، وهو مسجد الشجرة . ووقت لمن
النهاية ونكتها — صفحة 466
مساهمون: الشيخ الطوسي
ص٤٦٦