وسورة معها مع الاختيار ، لا يجوز الزيادة عليه ولا النقصان عنه . فمن صلى ب « الحمد » وحدها متعمدا من غير عذر ، كانت صلاته ماضية ، ولم يجب عليه إعادتها ، غير أنه يكون قد ترك الأفضل . وإن اقتصر على الحمد ناسيا أو في حال الضرورة من السفر والمرض وغيرهما ، لم يكن به بأس ، وكانت صلاته تامة . ولا يجوز الاقتصار على أقل من « الحمد » في
شرح
كيف هذا ؟ والفعل الواجب في الصلاة متى ترك بطلت الصلاة .
الجواب : عول الشيخ في الأول على ما روي ( 1 )( 1 ) راجع الوسائل ، ج 4 ، الباب 4 من أبواب القراءة ، ح 2 ، ص 736 .: لكل ركعة سورة ، لا يجوز الزيادة عليها ولا النقصان منها .
وفي الثاني على ما رواه ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 4 ، الباب 2 من أبواب القراءة ، ح 1 ، ص 734 .علي بن رئاب عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
سمعته يقول : إن فاتحة الكتاب تجزي وحدها [ 1 ] في الفريضة .
وعن الحلبي ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 4 ، الباب 2 من أبواب القراءة ، ح 3 ، ص 734 .عنه عليه السلام : أن فاتحة الكتاب وحدها تجزي [ 2 ] في الفريضة [ 3 ] .
فالشيخ أورد الروايتين .
ثمَّ [ 4 ] لا يبعد أن يكون الشيء واجبا ، ولا تبطل الصلاة بتركه ، تبعا للنقل .
على أن الذي حرره في كتبه ( 1 )( 1 ) كالمبسوط ، ج 1 ، ص 107 . والجمل والعقود ، ص 68 . والاقتصاد ، ص 261 .وادعى عليه الإجماع في الخلاف ( 1 )( 1 ) الخلاف ، ج 1 ، المسألة 86 من كتاب الصلاة ص 335 .أن السورة مع الحمد واجبة إذا كانت الصلاة فريضة ، وكان المصلي مختارا قادرا على التعلم .
هامش
[ 1 ] في ح ، ش : « وحدها يجزي » .
[ 2 ] في ح : « يجزي » .
[ 3 ] ليست رواية الحلبي في ( ش ) .
[ 4 ] في ح : « و » .