ويكره أن ينفخ الإنسان في الصلاة موضع سجوده . فإن فعل ، لم يكن عليه إثم . وإنما يكره ذلك إذا كان بجنبه من يصلي يتأذى بالغبار .
ولا بأس أن يعد الإنسان الركعات بأصابعه أو بشيء يكون معه من الحصى والنوى وما أشبههما .
ولا بأس أن يصلي الإنسان وفي فيه خرز أو لؤلؤ ما لم يشغله عن القراءة أو الصلاة ، فإن شغله عنها ، لم يجز [ 1 ] الصلاة فيه .
[ 6 ]
باب القراءة في الصلاة وأحكامها والركوع والسجود وما يقال فيهما والتشهد
القراءة واجبة في الصلاة . فمن تركها متعمدا ، فلا صلاة له . وإن تركها ناسيا : إن ذكر قبل الركوع ، وجبت [ 2 ] عليه القراءة وإن ذكرها [ 3 ] بعد الركوع ، مضى في صلاته ، ولا شيء عليه .
وأدنى ( 1 ) ما يجزي من القراءة في الفرائض « الحمد » مرة واحدة
شرح
باب القراءة
( 1 ) قوله رحمه الله : « وأدنى ما يجزي من القراءة في الفرائض « الحمد » مرة واحدة وسورة معها مع الاختيار ولا يجوز الزيادة عليه ولا النقصان عنه [ 4 ] . فمن صلى بالحمد وحدها متعمدا من غير عذر كانت صلاته ماضية ولم يجب عليه إعادتها » .
هامش
[ 1 ] في م : « لم تجز » .
[ 2 ] في م : « وجب » .
[ 3 ] في م : « ذكر بعد . » .
[ 4 ] ليس « عنه » في ( ش ، ك ) .