تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية الدراية في شرح الكفاية ( ط . ق ) — صفحة 511

مساهمون:

ص٥١١
( التحقيق في أصالة عدم التذكية في المشكوك ) 218 قوله : ومع الشك في تلك الخصوصية فالأصل عدم تحقق ( 1 ) الخ : ينبغي أولا بيان ما يتصور من الخصوصية التي لها يكون الحيوان قابلا للتذكية من حيث الحلية والطهارة ، فنقول لا شبهة في اختلاف الحيوانات من حيث الحكم على بعضها بالحل والطهارة بذبحها بشرائطه ، والحكم على بعضها الاخر بالطهارة فقط ، والحكم على بعضها الاخر بالحرمة والنجاسة . وليس هذا الاختلاف عن جزاف فلا محالة هناك خصوصية في الحيوان بحيث يقتضى الحلية والطهارة أو الطهارة فقط أو الحرمة والنجاسة فيكون الحيوان بتلك الخصوصية . تارة قابلا للتذكية المفيدة للحل والطهارة . وأخرى قابلا للتذكية المفيدة للطهارة فقط . وثالثة غير قابل للتذكية بوجه ، فسواء كانت تلك الخصوصية مأخوذة في عرض سائر الأمور الدخيلة في الحل والطهارة أو من اعتبارات الذبح الخاص المفيد لهما مثلا يمكن التعبد بعدمها المحمولي أو بعدم الذبح الخاص المحمولي . ويمكن أن يقال إن الخصوصية التي يقتضيها البرهان لا تجب أن تكون أزيد من المصالح المقتضية للحل والطهارة أو المفاسد المقتضية للحرمة والنجاسة كما
هامش
( 1 ) كفاية الأصول : ج 2 ، ص 190 ، س 14 وكفاية الأصول : 349 ، ( ت ، آل البيت ) و ( خ ل ) : في تلك الخصوصية عدم تحقق .