تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية الدراية في شرح الكفاية ( ط . ق ) — صفحة 166

مساهمون:

ص١٦٦
" تفصيل المحقق القمي - ره - في حجية الظواهر " 75 - قوله : كما أن الظاهر عدم اختصاص ( 1 ) الخ : يمكن تقريب الاختصاص بان المتكلم إذا اعتمد في إرادة خلاف الظاهر من كلامه على قرينة حالية بينه وبين المخاطب الذي قصد افهامه لم يكن مخلا بمرامه ، بخلاف ما إذا لم يكن قرينة أصلا فإنه يكون ناقضا لغرضه وهو إفهامه بكلامه ، وأما غير المخاطب الذي لم يقصد إفهامه فإنه لم يلزم منه نقض للغرض إذا لم يكن بينه وبين من لم يقصد إفهامه قرينة معهودة ، إذ المفروض انه لم يتعلق الغرض بافهامه حتى يلزم نقض الغرض من عدم ايصال القرينة إليه . والجواب يبتنى على مقدمة ، هي أن الإرادة استعمالية وتفهيمية وجدية فمجرد ايجاد المعنى باللفظ بنحو الوجود العرضي متقوم بالإرادة الاستعمالية سواء قصد بهذا الايجاد إحضار المعنى في ذهن أحد أم لا ، فإذا قصد بهذا المعنى كانت الإرادة تفهيمية وهذا المعنى الموجود المقصود به الاحضار ربما يكون مرادا جديا وربما يكون لانتقال المخاطب - مثلا - إلى لازمه المراد جدا أو ملزومه كما في باب الكناية . والملاك في كل واحدة غير الملاك في الأخرى ، والكاشف عن كل واحدة غير الكاشف عن الأخرى ، فالجري على قانون الوضع يقتضى ايجاد المعنى بلفظه وهو وجه بناء العرف عملا على حمل اللفظ على الاستعمال في معناه ،
هامش
( 1 ) كفاية الأصول : ج 2 ، ص 59 وكفاية الأصول : 281 ، ( ت ، آل البيت ) والرسائل : ج 1 ، ص 67 والقوانين : ج 1 ، ص 403 - 398 و 239 .
نهاية الدراية في شرح الكفاية ( ط . ق ) — صفحة 166 | الشيخ محمد حسين الاصفهاني / رمضان قلى زاده المازندراني